طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتعديل على نص المادة 480 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة على: "تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".

وقال المغاوري: إن المادة بهذا الشكل تساوي بين مع من امتثل للمحكمة واحترم قراراتها ومع من غاب ولم يلتزم، التعديل يجب أن يكون مميزًا للملتزم أمام القضاء.

وطالب النائب بأن يصبح نص المادة: "تبدأ مدة سقوط العقوبة من يوم صدور الحكم".

 وطالب بإعادة صياغة المادة وتمييز من حضر والتزم أمام المحكمة ومن خالفها. 

وطالبت أيضًا النائبة سناء السعيد بتعديل المادة منعًا لتأويل النص. وفي نهاية المناقشات وافق مجلس النواب والحكومة على نص المادة كما هي دون تعديل.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: إن الحكومة إذا رأت أن المادة في حاجة لتعديل سوف تقوم بطرحه أمام البرلمان قبل أخذ الموافقة النهائية على القانون.

و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 وتنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.

 كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

 كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت. و

وافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت. 

كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه. وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

 وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري جناية سقوط العقوبة مشروع قانون الإجراءات الجنائية محكمة جنايات أول درجة المزيد قانون الإجراءات الجنائیة على المادة نص المادة إذا کانت

إقرأ أيضاً:

النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها

أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.

وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.

 كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.

وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.

وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.

مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر واجب أخلاقي.. ومصر حافظت على التزاماتهاالنيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشرالنيابة الإدارية تعقد ورشة عمل عن ضحايا الاتجار بالبشرإتجار بالبشر وتحـ.رش بالأطفال... ترامب يواجه ضغوطًا جمة بسبب إبستين

وواجه قانون العقوبات جريمة الاتجار بالبشر بكل أشكالها ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة مغلظة لجريمة الاتجاربالبشر ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.

عقوبة الاتجار فى البشر

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك النيابة العامة الاتجار بالبشر المبادئ الإنسانية أمن المجتمع القيم الدينية

مقالات مشابهة

  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • فريدة الشوباشي: رجالة الباشا قبل ثورة يوليو كانت بتضربني عشان بمشي على الرصيف
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم