السكن.. النقل والعمل: هذه امتيازات قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم “12”، قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وينص القانون الجديد على استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو تخفيضات في تسعيراته، بخوص رحلات النقل العمومي برا وبحرا وعبر السكك الحديدية.
كما يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.
فيما يستفيد أيضا، مرافقو ذوي الاحتياجات الخاصة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.
كما يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في إيجار وشراء سكنات اجتماعية.
وينص القانون، أيضا، على إلزام أرباب العمل والمُستخدِمين بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي حالة تعذر ذلك، يدفع رب العمل أو المستخدم اشتراك مالي سنوي للخزينة العمومية لتطوير وترقية برامج الادماج المهني الموجهة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
فيما ينص القانون، على إجراء التهيئة المعمارية للمحلات والمقرات والمباني السكنية. لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من دخولها بسهولة.
ويخص هذا الإجراء المدارس والجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات الدينية والصحية والإدارية. والأماكن المخصصة للنشاطات الاجتماعية والرياضية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.
بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية والأماكن العمومية والسياحية. وتسهيل استخدام وسائل النقل العمومي ووسائل الإعلام والاتصال.
كما نص القانون، على تخصيص أماكن في وسائل النقل العمومي لجلوس ذوي الاحتياجات الخاصة. وتخصيص 5 بالمئة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.
وكذا منح حق الأولوية في الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات الخاصة تخفیضات فی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.