السكن.. النقل والعمل: هذه إمتيازات قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم “12”، قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وينص القانون الجديد على استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو تخفيضات في تسعيراته، بخوص رحلات النقل العمومي برا وبحرا وعبر السكك الحديدية.
كما يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.
فيما يستفيد أيضا، مرافقو ذوي الاحتياجات الخاصة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.
كما يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في إيجار وشراء سكنات اجتماعية.
وينص القانون، أيضا، على إلزام أرباب العمل والمُستخدِمين بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي حالة تعذر ذلك، يدفع رب العمل أو المستخدم اشتراك مالي سنوي للخزينة العمومية لتطوير وترقية برامج الادماج المهني الموجهة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
فيما ينص القانون، على إجراء التهيئة المعمارية للمحلات والمقرات والمباني السكنية. لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من دخولها بسهولة.
ويخص هذا الإجراء المدارس والجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات الدينية والصحية والإدارية. والأماكن المخصصة للنشاطات الاجتماعية والرياضية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.
بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية والأماكن العمومية والسياحية. وتسهيل استخدام وسائل النقل العمومي ووسائل الإعلام والاتصال.
كما نص القانون، على تخصيص أماكن في وسائل النقل العمومي لجلوس ذوي الاحتياجات الخاصة. وتخصيص 5 بالمئة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.
وكذا منح حق الأولوية في الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات الخاصة تخفیضات فی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.