#سواليف
أقر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور #جعفر_حسان، #مشروع_قانون معدل لقانون #الجمارك لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.
ويسهم مشروع القانون في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.
مقالات ذات صلة الحكومة تلغي شرط إيداع 10 آلاف دينار للأجانب المالكين لعقارات 2025/02/26ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
كما يسمح مشروع القانون لدائرة الجمارك بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون الجمارك مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة