ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "صديق لي يرى أن القياس ليس من الأدلة المعتبرة في الشرع وأن الأصل هو الكتاب والسُنة فقط دونهما فما الرأي الصحيح؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، بأنه قد تواترت أقوال العلماء على أن الأحكام الشرعية تثبت بالاتفاق بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

خالد الجندي: العقيدة ليس لها مصدر إلا الكتاب والسنة النبوية سعاد صالح: كلمة خلع لم تأت في الكتاب ولا السنة

وذكرت أنه من المقرر شرعًا أنَّ القياس حجةٌ من الحجج الشرعية المُعتبرة؛ ودليل حجيته من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]؛ إذ معنى الاعتبار: العبور من الشيء إلى نظيره إذا شاركه في المعنى، والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فكان داخلًا تحت الأمر.

وتابعت: ولما بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذًا إلى اليمن، قال له: «كَيْفَ تَقْضِي؟» فقال: أقضي بما في كتاب الله.. قال: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟» قال: فبسُنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ؟» قال: أجتهد رأيي.. قال: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم» رواه الترمذي في "سننه".

وأضحت أن وجه الاستدلال بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرّ معاذًا رضي الله عنه على أن يجتهد إذا لم يجد نصًّا يقضي به في الكتاب والسُنة.

والاجتهاد: بذل الجهد للوصول إلى الحكم، وهو يشمل القياس؛ لأنه نوع من الاجتهاد والاستدلال، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقره على نوع من الاستدلال دون نوع.. ينظر: "علم أصول الفقه" للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص: 56، ط. مكتبة الدعوة).

بل جاء عن الإمام الشافعي أن الاجتهاد هو القياس، ونقل مقولته هذه كثير من الفقهاء والأصوليين، وجاء في كتابه "الرسالة" (ص: 477) قوله: [قال: فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان؟ قلت: هما اسمان لمعنىً واحد] اهـ.

كما ورد في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استعمل القياس في الاستدلال على حكم كثير من الوقائع التي عُرِضت عليه، ولم يقم دليل على اختصاصه بذلك، فللمسلمين به أسوة؛ من ذلك أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم»، قال: «فدَيْن الله أَحَقُّ أن يُقْضى» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه"؛ قال الإمام ابن رشد الجد في "المقدمات الممهدات" (1/ 33-35، ط. دار الغرب الإسلامي): [وأما الاستنباط وهو القياس: فالتعبد به جائز في العقل واجب في الشرع. والذي يدل على أنه أصل من أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة.. فلما لم توجد جميع الأحكام في القرآن نصًّا علمنا أنه أراد أنه نص على بعضها وأحال على الاستنباط وهو القياس في سائرها.


وأما السُنن الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فكثيرةٌ أيضًا ترفع العذر وتوجب القطع عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم بالرأي والاجتهاد وإقرار أصحابه على ذلك في زمنه ومع وجوده ونزول الوحي، فكيف به اليوم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانقطاع الوحي.. فقاس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوب قضاء دين الخالق على وجوب قضاء دين المخلوق] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء القياس الأدلة الشرع الكتاب السنة الله صلى الله علیه وآله وسلم ه صلى الله علیه وآله وسلم رسول الله ول الله الله ص

إقرأ أيضاً:

ما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائق

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الغيبة: هي ذكر المرء بِمَا فيه مما يَكْرَهُ في دينه أو دنياه أو أهله أو غير ذلك مما يتعلق به؛ سواء كان ذلك باللفظ أو بالإشارة أو الرَّمْز، أما ذِكْرُه بما ليس فيه فيكون بهتانًا.

دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر صفر لعام 1447 هجريةهل تجوز الصلاة بالروضة الشريفة وقت الكراهة؟.. دار الإفتاء تجيب

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما هي الغيبة المحرمة شرعا؟ أن الأصل أن الغيبة مُحَرَّمة بالقرآن والسُّنَّة والإجماع، أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: 12].

وأما السُّنَّة: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَمَّا عرج بي ربي مررت بقومٍ لهم أظفارٌ من نحاسٍ، يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم النَّاس، ويقعون في أعراضهم» أخرجه أبو داود في "السنن"، والإمام أحمد في "المسند".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أكل لحم أخيه في الدنيا، قُرِّبَ إليه يوم القيامة، فيُقَالُ له: كُلْهُ حيًّا كما أكلته ميتًا؛ فيأكله، ويكْلَحُ ويصيحُ» رواه الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط".

وقد نقل الإمام النووي الإجماع على تحريم الغيبة؛ فقال في "الأذكار" (ص: 336، ط. دار الفكر) عند تعرضه لحكم الغيبة والنميمة: [هما محرمتان بإجماع المسلمين] اهـ.

طباعة شارك الغيبة الغيبة المحرمة الغيبة الحرام دار الإفتاء الغيبة والنميمة

مقالات مشابهة

  • دعاء النبي عند رؤية هلال شهر صفر.. تعرف عليه وردده
  • حكم التشاؤم من شهر صفر وغيره من الأيام أو الشهور.. الإفتاء تجيب
  • دعاء الحر الشديد والرطوبة .. اللهم قنا عذاب نار جهنم وزمهريرها
  • هل الزواج في شهر صفر حرام شرعًا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • من هم الممنوعون من شفاعة النبي يوم القيامة؟.. 5 فئات لا تنالها
  • ما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائق
  • القائد والشعب
  • خطبتا الجمعة بالحرمين: المؤمن يعتبر بسرعة انقضاء الأيام والشهور.. واتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- سبيل السعادة والفلاح
  • لماذا أوصى النبي بصلاة الظهر في وقتها؟.. اعرف السبب
  • ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يستعرض تأثير رحمة النبي في فتح مكة