فرص سفر مشبوهة .. 3 عقوبات مشددة تواجه التيك توكر سوزي الأردنية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أثارت التيك توكر سوزي الأردنية، الفترة الماضية جدلاً واسعاً بسبب تورطها في قضية متعلقة بشركة بعد اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات عبر بث مقطع فيديو يروج لفرص سفر وتوظيف مشبوهة للفتيات والسيدات.
وقامت جهات التحقيق، بحجز التيك توكر سوزي الأردنية بعد اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات عبر بث مقطع فيديو يروج لفرص سفر وتوظيف مشبوهة للفتيات والسيدات.
عقوبة بث محتوى مخالف للآداب العامة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
عقوبة الإتجار بالبشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس قانون العقوبات غرامة عقوبة سوزى الأردنية
إقرأ أيضاً:
من المصنع إلى الصيدلية| ضوابط مشددة لضمان سلامة الدواء في مصر
في إطار تعزيز الرقابة على قطاع المستحضرات الصيدلية وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في السوق، حددت التشريعات المنظمة لصناعة الدواء اشتراطات دقيقة لترخيص وتشغيل المصانع والمؤسسات الصيدلية، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والمهنية.
ومن هذا المنطلق، أكدت القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتشغيل مصانع الأدوية على تطبيق اشتراطات دقيقة لحماية صحة المواطنين، وضمان أن تكون الأدوية المنتجة مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
وبحسب المادة (54)، يُلزم القانون مصانع المستحضرات الصيدلية بإنشاء معمل تحاليل داخلي مجهز بالكامل لفحص الخامات والمنتجات النهائية، تحت إشراف صيدلي محلل يتحمل المسؤولية الفنية بالاشتراك مع مدير المصنع عن جودة وسلامة المستحضرات.
أما فيما يخص ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على عدم جواز إنشاء أي مؤسسة صيدلية دون ترخيص رسمي من وزارة الصحة، على ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية.
كما شدد القانون على أن الترخيص شخصي، وإذا آلت المؤسسة لشخص آخر يجب إعادة اعتماد الترخيص باسمه وفق شروط واضحة، بما في ذلك عدم وجود سوابق جنائية وتقديم رسومات هندسية دقيقة للموقع.
ووفقًا للمادة (15)، فإن أي تغيير في طبيعة المؤسسة الصيدلية يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع الالتزام بتنفيذ كل الاشتراطات المحددة حفاظًا على السلامة العامة وجودة الخدمة.
ويؤكد هذا الإطار القانوني على أهمية حوكمة صناعة الدواء في مصر، وضمان خضوعها لمعايير صارمة تضمن ثقة المواطن وسلامة المريض، بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الصناعة الدوائية المحلية ومواكبة المعايير الدولية.