- السائل يقول: لماذا استخدم الفعل الماضي في قوله تعالى: "أتى أمر الله فلا تستعجلوه"، مع أن الأمر لم يتحقق بعد؟

في قول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة النحل: "أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون"، أنزل المتوقع حصوله منزلة الواقع الحاصل يقينًا، وهذا يصلح له الفعل الماضي، وهذا أسلوب في العربية معروف، وهو إنزال ما يُتوقَّع حصوله مستقبلاً منزلة الواقع فعلاً، للدلالة على أن المتوقع حصوله واقعٌ قطعًا لا محالة، ولا ريب ولا شك في وقوعه وحصوله، وكأنه قد حصل، فهذا من بلاغة كلام الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو إنزال أو استعمال الفعل الماضي للدلالة على الوقوع والحصول لأمر مستقبلي، بدليل أن الآية نفسها قالت: "فلا تستعجلوه".

وهذا التركيب، وهو النهي عن الاستعجال، دليل على أن أمر الله تبارك وتعالى لم يقع بعد، ولكن استعمال صيغة الماضي لتأكيد أنه حاصل لا محالة، واقع، وإن كان سيقع ذلك في المستقبل، لكن لا ريب في حصوله، ولا شك في أنه واقع.

والآية الكريمة فيها جملة من الصور البلاغية التي قد لا ينتبه لها الناس، منها: إسناد الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ففي ذلك تعظيم وتخويف للمخاطبين، وفي صدارة أغراض سورة النحل، هو التوعُّد للمشركين، وبيان عاقبة أمرهم إن استمروا على الشرك والطغيان، ولذلك ناسبت هذه المقدمة؛ لأنه في سياق الوعيد، لا بد أن يكون ما يُتوعدون به مقطوعًا بحصوله، وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، الذي لا ريب في حصول ما يتوعَّد به عباده، كما لا شك فيما يعد به عباده الصالحين.

ولذلك قال: "أتى أمر الله"، ثم نهى عن الاستعجال فقال: "فلا تستعجلوه"، وهذا ملحظ لطيف ذكره بعض المفسرين، أن هذا النهي يمكن أن يُحمل على معنى التسوية، أي أن استعجالكم لأن السياق سياق وعيد لا يغيِّر في هذه الحقيقة شيئًا، وهذا يُسمَّى التسوية، كما أن الأمر يأتي للتسوية في قوله تعالى: "استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم"، فالنهي كذلك هنا يحمل معنى التسوية.

هذا هو المعنى اللطيف، لأنهم لم يذكروا معنى التسوية في سياق النهي، لكن كما قلت، بعض المفسرين يقول بأن من معاني النهي أيضًا التسوية،، فإن استعجالكم أو عدم استعجالكم سواء، لا تغيِّرون من هذه الحقيقة اليقينية الثابتة، وهي وقوع أمر الله تبارك وتعالى، وإتيان أمره جل وعلا، لا تغيِّرون شيئًا.

هذه بعض اللطائف المحتفة بهذا الموضع فقط من الآية الكريمة، حتى لا نطيل كثيرًا، هناك من المفسرين من يقول بأن إتيان أمر الله عز وجل بإتيانه، أي بمجيء مبادئه ومقدماته، وعلى هذا فإن معنى قوله: أتى أمر الله، أي أن هذه العلامات والمقدمات قد حصلت فعلاً، فهؤلاء ليسوا في حاجة إلى أن يقولوا بأن هذا الأمر أمر مستقبل، أي أنه قد نُزل منزلة الواقع، باعتبار حصول مبادئه ومقدماته.

ومنهم من يقول بأن معنى الإتيان هنا في قوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي أن الفارق بين القول الأول والقول الثاني، حتى نقترب إلى القول الثالث، أن القول الأول يرى أن أمر الله تبارك وتعالى يقع مستقبلاً، لكن استعمال الفعل الماضي يفيد أنه حاصل فعلاً وواقع دون شك؛ لأنه من عند الله تبارك وتعالى، فلا مجال للارتياب فيه أو التشكيك، فنُزِّل الحدث المستقبلي منزلة الحدث الماضي الذي وقع فعلاً.

أما القول الثاني، فإنه يرى أن مقدماته قد حصلت، ولذلك قيل: أتى أمر الله، والقول الثالث هو باعتبار الأسباب، أي أن أسبابه قد قامت، وذلك بإنزال الكتاب، وبإرسال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبما جاء به من النذر، وبإرساله نذيرًا وبشيرًا، فإن هذه الأسباب كلها قد قامت، فإذا قامت الأسباب قامت المسببات، وكلها أقوال حسنة، لكن الذي يرجح القول الأول هو أن التفريع في قوله: فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، يدل على أنه نهي عن الاستعجال، وهو نهي دخل على الفعل المضارع، مما يدل على أن أمر الله تبارك وتعالى لم يقع بعد.

أما المخاطبون هنا، فمنهم من قال إنهم المشركون، وذلك بدليل قوله: فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، وهذا أيضًا على قراءة الفعل المضارع بالياء لا بالتاء، فإن قيل إن المخاطبين هم المشركون، ففي الآية التفات، لأنه قال: فلا تستعجلوه، وهذا خطاب للحاضرين، ثم قال: سبحانه وتعالى عما يشركون، فجاء الكلام بصيغة الغائب، وهذا تأكيد لمقدم الآية عند هؤلاء، لأنهم لما أعرضوا ولم يلتفتوا إلى هذا الوعيد، مع أن النذر قائمة، وأنزل هذا الأمر المتوعد به منزلة الحاصل الواقع، قامت الحجة عليهم، ولخسة منزلتهم، لم يعودوا في منزلة من يصلح للخطاب، فخوطبوا مخاطبة الغائب، وكأنه يخاطب غيرهم، وكأنه يقول: انظروا إلى صنيع هؤلاء الذين يشركون! وقيل بأن الخطاب إنما هو للمؤمنين، وهذا أيضًا تعريف بأحوال المشركين، وعلى هذا فليس هناك التفات، والله تعالى أعلم.

- السائل يقول: ما حكم الدعاء ببسط بطون الأيدي إلى السماء؟

الصحيح جواز ذلك، لما ورد في مواضع عديدة من سنة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - مما يشهد لهذا الفعل بالصحة، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، وكان أشد ما يرفعهما في الاستسقاء، حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم في جواب سابق أنه في حالة الاستسقاء، كانت بطون كفيه إلى الأرض، وظاهر يديه إلى السماء، وأن ذلك يكون بصورتين: الأولى: الصورة المتصورة عند الناس، وهي أن تكون البطون إلى الأرض، والظاهر إلى السماء، والثانية: أنه من شدة رفعه ليديه، يبلغ رفعهما إلى أن تكون البطون مواجهة للأرض، نعم، وهذا أقرب في الصورة.

لكن لا يقتصر الأمر في رفع اليدين على حالة الاستسقاء فقط، فقد ورد ما يدل على أنه كان يرفعهما في حالات أخرى، لكن جماهير أهل الحديث وشراح هذا الحديث قالوا: أي أنه لا يبالغ في رفعهما كما يحصل في حالة الاستسقاء، ولا يعني ذلك نفي رفعه صلى الله عليه وآله وسلم يديه في الدعاء، وأن يكون باطن كفيه إلى السماء.

وقد ورد في الحديث ذكر الرجل الذي يطيل السفر، أشعث أغبر، قال: "يرفع يديه يقول: يا رب، يا رب"، فهذا سياق يذكر فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حالة هذا الداعي، ويصف اجتهاده في دعائه بأنه يرفع يديه.

ورفع اليدين لم يرد فيه مقدار معين، فيمكن أن يكون ببسط اليدين مع جعل بطونهما إلى السماء، أو مع ضمهما، وقد قيل بالبسط أيضًا، وهذه كلها أحوال وردت، كما قلت، في أحاديث كثيرة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وكان عليه عمل أصحابه - رضي الله عنهم - ومن جاء بعدهم من التابعين وسلف هذه الأمة.

وقد ذكر الشيخ ناصر بن أبي نبهان، عن أبيه، عن الشيخ أبي نبهان رحمه الله تبارك وتعالى، أنه كان يفعل ذلك في خلواته وفي صلواته، حيث كان يضم يديه ويرفعهما إلى موضع وجهه، ويدعو، وهذا فقط من باب التمثيل، وإلا فإن أئمة الإسلام لم يُنكِروا على من يبسط يديه في حالة الدعاء،، وإنما هي أحوال.

فهناك حالة الشدة، كحالة الجدب، التي يكون معها طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، فإن رفع اليدين والاجتهاد في الدعاء يكون أظهر وأوضح، وهناك عموم الأحوال التي يحتاج إليها الناس فيما يطلبونه ويتوجهون به إلى بارئهم جل وعلا، فيتفاوتون في مقدار رفع أيديهم، وفي جعل بطون أيديهم إلى السماء، وطلب الدعاء والضراعة من الله تبارك وتعالى، فالحاصل أن الفعل من حيث ثبوته صحيح ثابت، ولا تثريب على من فعل ذلك، والله تعالى أعلم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله وسلم إلى السماء رسول الله فی قوله على أن

إقرأ أيضاً:

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.

ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.

 

وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.

 

وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".

 

ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.

 

وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:

 

القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.

 

وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.

 

القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

 

القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.

 

ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.

 

ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.

 

وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.

 

كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.

 

وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.

مقالات مشابهة

  • بر الزوجة بعد الوفاة.. سنن نبيلة لاستمرار المودة والوفاء
  • ما حكم من نسى الاغتسال قبل دخول مكة المكرمة؟.. علي جمعة يجيب
  • فتاوى وأحكام | أصلي سنة الفجر بالبيت أم المسجد؟.. هل كل إنسان له قرين؟.. هل تحدث علامات الساعة كلها في يوم واحد؟
  • كيف أبر زوجتى بعد موتها؟.. الإفتاء توضح الطريق
  • حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
  • إيلون ماسك يجيب عن سؤال: هل تؤمن بوجود الله؟
  • فتاوى وأحكام| وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفوائدها.. حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة.. هل يصح ترك صلاة الجمعة بسبب البرد الشديد والمطر؟
  • تلاعب بالدين وكذب على الله.. استنكار ورفض لعودة فتاوى الإخوان ضد الجنوب
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • علي جمعة يوضح الفرق بين القلب والفؤاد..فتعرف عليه