لازاريني: انهيار الأونروا سيعمّق معاناة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
يمانيون../ قال المفوض العام للهيئة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن وقف دعم أونروا سيعمق معاناة الفلسطينيين، مؤكدا أن حقوقهم ستبقى قائمة بما في ذلك حق العودة حتى لو تم وقف عمل الوكالة .
وأكد لازاريني في تصريح صحفي إن “أونروا” تحتاج إلى دعم إضافي طارئ حتى تستطيع الاستمرار في العمل .
ولفت إلى أن انهيار الوكالة سيخلق فراغا خطيرا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأردن وسوريا ولبنان .
وأشار إلى أن 50 ألف طفل يرتادون مدارس ” أونروا”، لافتا إلى أن الوكالة تقدم خدمات صحية لـ100 ألف شخص في الضفة الغربية .
وأوضح أن سلطات العدو الصهيوني تعرقل دخول وخروج الأفراد من معبر كرم أبو سالم، جنوب قطاع غزة .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«مدة صك الوكالة خمس سنوات».. نص قرار تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.
وجاء القرار بعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 77281 وتاريخ 1446 /10 /24هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 456760739 وتاريخ 1445 /8 /1هـ، في شأن دراسة التعديلات المقترحة على نظام التوثيق، ونظام المحاماة، ونظام التحكيم، في ضوء نظام المعاملات المدنية.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ. وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ. وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ. وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444 /11 /29هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3668) وتاريخ 1445/10/21هـ، ورقم (2702) وتاريخ 1446 /8 /5هـ، ورقم (3804) وتاريخ 1446 /11 /20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/241) وتاريخ 1446 /10 /16هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12221) وتاريخ 1446 /12 /22هـ.
قرر ما يلي:
أولاً: تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (6) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «6- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب».
2- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
1- قبول الهبة.
2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».
3- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة».
4- تعديل الفقرة (2) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».
ثانياً: تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (1) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية».
2- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي: «ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».
ثالثاً: تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».
2- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية».
أخبار السعوديةأم القرىأهم الأخبارقرارات أم القرىالتعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.قد يعجبك أيضاًNo stories found.