السجن 3 سنوات لفتاة هددت شابًا في بورسعيد
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة فتاة بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانتها بتهديد شاب ببورسعيد.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة وخالد خضير.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر من عام 2023، حيث هددت المتهمة م. أ المجني عليه ع.
كما تبيّن أنها أزعجت المجني عليه عبر إساءة استخدام وسائل الاتصالات الهاتفية، واعتدت على حرمة حياته الخاصة بإرسالها العديد من الرسائل الإلكترونية له دون موافقته، إضافة إلى ارتكاب أفعال مخلة بالشرف وتهديده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما استخدمت حسابًا خاصًا على الإنترنت لارتكاب تلك الجرائم.
وشهد الرائد علاء عبد السلام عبد الوهاب داود، من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأن تحرياته أثبتت قيام المتهمة بتهديد المجني عليه عبر رسائل مكتوبة وصوتية، تضمنت ابتزازه ماليًا مقابل عدم نشر الصور عبر الإنترنت.
وأكد النقيب أحمد ناصر صالح حربي، ضابط بمكتب تلقي بلاغات تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن بورسعيد، أنه بفحص الأدلة تبين وجود صورة مأخوذة من مقطع مصور خاص بالمجني عليه، وهي ذاتها التي استخدمتها المتهمة في تهديدها له، كما توصل الفحص إلى تحديد هويتها، وتأكيد استخدامها الفعلي لرقم الهاتف المرتبط بالواقعة.
وأثبت الفحص الفني، الذي أجراه الرائد المهندس جورج ناجي جرجس بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمنطقة القناة وسيناء، أن الأسطوانة المدمجة المحرزة تحتوي على نفس الأدلة الموجودة في هاتف المجني عليه، بما في ذلك الرسائل والتهديدات الصوتية.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات بورسعيد، التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكم بالسجن بورسعيد فتاة محكمة جنايات بورسعيد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.