تقارير إعلامية: استمرار دخول الفلسطينيين المصابين فى غزة إلى مصر
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عبد المنعم إبراهيم، من معبر رفح، بأن الدفعة الرابعة من المصابين الفلسطينيين عبرت إلى الأراضي المصرية، حيث وصل 23 جريحًا ومريضًا برفقة 37 مرافقًا، في إطار الجهود المصرية المستمرة لاستقبال الحالات الحرجة من قطاع غزة.
أوضح إبراهيم، خلال رسالته على الهواء، أن الطواقم الطبية المصرية في معبر رفح تقدم الإسعافات الأولية والتشخيص السريع للجرحى والمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفيات المصرية المجهزة خصيصًا لاستقبالهم، وتركزت الحالات في هذه الدفعة على الجرحى، بالإضافة إلى مرضى السرطان، وأمراض الكبد، والقلب، والفشل الكلوي، الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة غير متوفرة في القطاع بسبب الحصار.
وأشار إلى أنه في المقابل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على غزة، حيث يبقى معبر كرم أبو سالم مغلقًا لليوم السابع عشر على التوالي، مما يمنع دخول المساعدات الإنسانية، وخاصة الوقود والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن سكان القطاع يعانون من أزمة إنسانية متفاقمة بسبب نقص الوقود، ما أدى إلى توقف تشغيل محطات تحلية المياه والصرف الصحي، فضلًا عن انقطاع الكهرباء الذي يزيد من معاناة المستشفيات والمرافق الحيوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة مصابى غزة صدى البلد اخبار التوك شو المزيد
إقرأ أيضاً:
لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته.. إعلامية شهيرة تواجه هذه العقوبة
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في محاكمة إعلامية شهيرة “ب. و”، لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف و زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.
محاكمة إعلامية بتهمة سب وقذف خالد يوسفوقررت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، على خلفية القضية رقم 111 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بعد مشاركتها منشورًا، تضمن عبارات مسيئة وتشهيرية بحق المخرج وزوجته.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم خالد يوسف ببلاغ رسمي، اتهم فيه إعلامية بالتشهير به وبزوجته، بعد مشاركتها منشورًا عبر صفحتها الشخصية.
وادعى دفاع المخرج خالد يوسف، مدنيًا على سبيل التعويض المؤقت.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السب والقذف.
عقوبة السبوتنص المادة (306) من قانون العقوبات على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) من قانون العقوبات على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفوتنص المادة (303) من قانون العقوبات على : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».