المشدد 7 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص بمنطقة المرج
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة احداث عاهة مستديمة في عينه شخص بمنطقة المرج.
عاهة مستديمة بعينه
وجاء خلال التحقيقات، أن المتهم ضرب المجني علي وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدي عليه بواسطة سلاح أبيض مطواه وتسبب في أحدث عاهة مستديمة بالبصر للعين اليسري الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وعلي النحو المبين بالتحقيقات.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عامل متهم بالتشاجر مع جاره وإصابته بعاهة مستديمة، وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من ناحية اخري شهدت منطقة أبو زعبل، في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، قام خلالها زوج باشعال النيران في زوجته بعد القاء بنزين عليها في نهار رمضان، وتسبب في إحداث حروق من الدرجة الثالثة بأنحاء متفرقة من جسدها، وجرى نقلها لمستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من مستشفى السلام، يفيد باستقبال امرأة تبلغ من العمر 39 عاما، مصابة بعدة حروق، وأجريت لها الإسعافات الأولية، وما زالت حالتها حرجة.
وتبين من التحقيقات الأولية أن السيدة تدعى "ع. ع. د" ، 39 عاما، حيث سكب زوجها البنزين عليها، وأشعل النيران بها، ما تسبب في وصول النيران إلى جميع أعضاء جسمها، ونقلت السيدة إلى مستشفى السلام، وجارٍ التحقيق.
وتمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز الخانكة من القبض على الزوج وجار التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
وأفاد مصدر طبي، بأن حالة السيدة مصابة بحروق في كافة أنحاء الجسد بنسبة 35%، وتتلقى العلاج حاليا في حالة خطيرة، وتم حجزها للعلاج وجار عمل اللازم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شمال القاهرة معاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات عاهة مستديمة المزيد عاهة مستدیمة
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.