المفتي: الثورة الرقمية فتحت الباب أمام فوضى الإفتاء من غير المتخصصين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الفتوى كانت ولا تزال ركيزة أساسية في حياة المسلمين، وهي الوسيلة التي تُنزل بها أحكام الشريعة على الواقع المتغير، موضحاً أن العصر الرقمي فرض تحديات غير مسبوقة على الفتوى، في ظل انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة التي غيرت طرق تلقي المعرفة الدينية وإصدار الأحكام الشرعية.
وأشار مفتي الجمهورية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى أن الثورة الرقمية أتاحت فرصًا هائلة للاستفادة من التطور التكنولوجي في خدمة الفتوى، لكنها في الوقت ذاته فتحت الباب أمام فوضى الإفتاء من غير المتخصصين، مما أدى إلى انتشار فتاوى غير منضبطة علميًا، وأحيانًا متناقضة، وهو ما يستوجب وعيًا مجتمعيًا بضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية الموثوقة.
وأوضح الدكتور نظير عياد أن دار الإفتاء المصرية تعمل على تطوير منصات رقمية موثوقة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وإصدار الفتاوى، بالإضافة إلى تدريب المفتين على مهارات الإعلام الرقمي، بما يضمن تقديم الفتوى بأسلوب عصري يناسب مختلف فئات المجتمع، مع الحفاظ على العمق العلمي والأصالة الفقهية.
وشدد على أن الفتوى مسؤولية عظيمة، تتطلب الاجتهاد والتدقيق، داعيًا إلى تعزيز الوعي بأهمية الفتوى المنضبطة، والاعتماد على المؤسسات الدينية الرسمية لضمان الوصول إلى الأحكام الشرعية الصحيحة، بما يسهم في استقرار المجتمع وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.
https://www.youtube.com/watch?v=qloOwrQSgpU
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطور التكنولوجي الأحكام الشرعية الدكتور نظير الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.