أكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتي الجمهورية، أن التشاؤم من أرقام معينة أو حيوانات مثل القطة السوداء، وكذلك الاعتقاد في الفأل السيئ، ليست سوى عادات وأعراف لا تمت للدين بصلة، مشددًا على أن الإسلام نهى عن التشاؤم وحث على التفاؤل.

مفتي الجمهورية: نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات المجتمعمفتي الجمهورية: اليأس ليس من صفات المؤمن.

. والتشاؤم لا أصل له في الإسلام

وأوضح عياد خلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أن الانشغال بهذه المعتقدات قد يرسخ في النفس أوهامًا غير صحيحة، مما يجعل الإنسان يربط أي مكروه يصيبه بهذه الأمور، رغم أنها لا تستند إلى أي دليل شرعي أو واقع حقيقي.

كما حذَّر من الاعتماد على الأبراج والتنجيم في الصحف ووسائل الإعلام، مؤكدًا أن كل ذلك يدخل في دائرة الكذب والخداع، مصداقًا لقوله (كذب المنجمون ولو صدقوا)، داعيًا إلى الإيمان بقضاء الله وقدره، والتحلي بروح التفاؤل والتوكل على الله.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المفتي الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية المزيد

إقرأ أيضاً:

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.

ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.

 

وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.

 

وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".

 

ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.

 

وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:

 

القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.

 

وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.

 

القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

 

القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.

 

ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.

 

ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.

 

وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.

 

كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.

 

وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
  • مفتي الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف اليمني ونظيريه الأردني والفلسطيني
  • وضع حجر أساس مسجد نادي قضاة جنوب سيناء بالتجمع السادس
  • مفتي الجمهورية يحذر: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر ما يهدد وعي المجتمعات
  • مفتي الجمهورية: الجهل والأمية الرقمية والدينية أخطر تحديات تواجه المجتمعات
  • حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
  • مفتي الجمهورية يفتتح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد بـ«بشاير الخير 3، 5» بالإسكندرية
  • مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي الهادي البديع والواحد الأحد في «بشاير الخير»
  • حكم ترك صلاة الجمعة بسبب البرد الشديد والمطر.. مفتي الجمهورية يوضح
  • حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح