الجنايات تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لتجار ألعاب نارية وشماريخ
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أيمن رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليوني جنيه لثلاثة تجار الالعاب نارية ومفرقعات، والحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لثلاثة عناصر مسجلين خطر من العاملين لدى التجار.
كانت تحريات الأمن العام والأمن الوطني توصلت إلى إعداد ثلاث تجار كمية كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ والمفرقعات ذات القوة النارية الضوئية واعتزامهم ترويجها داخل البلاد بمناسبة عيد الفطر المبارك واعياد الإخوة المسيحيين.
وتم رصد التجار والعناصر العاملة لديهم ورصد تخزين الألعاب النارية والمفرقعات فى مخزنين أحدهما فى شبرا الخيمة والاخر داخل مزرعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبمداهمة المخازن تم ضبط الألعاب النارية ومسدسات صوت وخرز وطلقات ضوئية بلغت قيمتها 80 مليون جنيه.
كما ألقى القبض على التجار الثلاثة و3 من الحراس على هذه المخازن وتم إحالة المتهمين للمحاكمة وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بحكمها المتقدم، مع مصادرة المضبوطات، والموافقة على مذكرة النيابة العامة، بنسخ صورة من ملف القضية وإحالته إلى مكافحة وحدة غسل الأموال لفحص ممتلكاتهم.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن استعمال هذه الألعاب والمفرقعات ليس محلا لبهجة أو فرحة حيث يترتب عليها أضرار ومخاطر جسيمة تمس أمن وصحة وحياة المواطنين مما أوجب على المحكمة عدم استعمال الرأفة مع المتهمين حال أنهم لا يبتغون الا الربح والتربح ولو على حساب المجتمع وافراده.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الالعاب النارية صواريخ وشماريخ المفرقعات محكمة الجنايات الاستئنافية جرائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع عيد الأضحى..القانون يجرم حيازة الألعاب النارية والاتجار بها| العقوبة تصل للإعدام
مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةفبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.