السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد المتفجرة صنع المواد المتفجرة قانون العقوبات المزيد بالسجن المؤبد
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم عليهم بالسجن المشدد.. 5 محطات في قضية رشوة التموين تعرف عليها
بعد أن سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى مجمع محاكم القاهرة الجديدة، كلمة النهاية فى القضية العروفة إعلاميا بـ"رشوة التموين"، بإصدارها عدة أحكام مغلظة على المتهمين بالسجن المشدد، " يوضح اليوم السابع" فى النقاط التالية أبرز محطات قضية " رشوة التموين" بعد الحكم عليهم.
13 يوليو.. أحال النائب العام 9 متهمين بينهم موظفين بوزارة التموين، بتهمة تلقى الرشوة، فيما عرف إعلامياً "برشوة وزارة التموين".
وجهت النيابة العامة تهمة الاختلاس وتلقى الرشوة للتلاعب باختصاصات وظيفتهم.
"الجنايات" تقضى بالتحفظ على أموال المتهمين.
23 ديسمبر.. محكمة جنايات القاهرة تقرر مد أجل الحكم على المتهمين.
10 أكتوبر.. الجنايات تقضى بمعاقبة علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
كان المستشار خالد ضياء المحامى، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، ومبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.
مشاركة