السجن المشدد 3 سنوات لحداد بتهمة الإتجار فى المخدرات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ضد حداد بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش في الوراق.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3127 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الوراق، أن المتهم "ك. ا"، 23 سنة، حداد، أنه في 13 مارس الماضي، أحرز بقصد الاتجار بالحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وشهد معاون مباحث قسم شرطة الوراق أنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم يستقل دراجة بخارية عكس اتجاه الطريق العام فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وسلاح أبيض "كتر".
ومواجهة المتهم اقر له بالإتجار في المواد المخدرة واستخدام الدراجة في تجارته، المبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتفين المحمول وسيلة التواصل مع عملائه والسلاح الأبيض لتجزئة المخدرات.
القبض على سطو مسلح أثناء محاولة سرقة محل مصوغات فى الإسماعيلية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع أهالى القنطرة غرب في إحباط محاولة للسطو المسلح على محل مصوغات ومجوهرات فى شارع التحرير بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.
تم القبض على أحد المتهمين وكان يرتدى نقابا ومتنكر فى زى سيدة، وجاء ذلك بعدما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورد بلاغ من "فاطمة. ع. ال" 52 عاما مسئولة عن محل صاغة فى شارع التحرير بالقنطرة غرب ومقيمة شارع مصر دائرة المركز.
وأفاد البلاغ بأنه أثناء تواجدها فى محل الصاغة المسئولة عنه ملك شقيقها فوجئت بتوقف دراجة بخارية "توك توك"، ونزل منها سيدة منتقبة ورجل يرتدي كمامة ودخلا إلى المحل وقامت السيدة المنتقبة فور دخولها المحل بفصل الكاميرات وكان بحوزة الرجل سلاح نارى وحاولا سرقة المشغولات الذهبية ولكنى استغثت بالأهالى فهرب الرجل الذى يحمل السلاح الناري بينما تم ضبط السيدة المنتقبة بمساعدة الأهالى والشرطة.
وتم التحفظ على السيدة المنتقبة وبمناقشتها بمعرفة الشرطة تبين أنه رجل يرتدي الملابس النسائية و يدعى " غ. س. ع" 21 عاما طالب.
وأكدت التحريات بأن المتهم تربطه صلة قرابة بالمبلغة وتبين سابقة عمله بالمحل وتم طرده بسبب سرقته لبعض المشغولات الذهبية من المحل، ولكنهم لم يحرروا محضر ضده واكتفوا بطرده من المحل.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع متهم آخر لا يعلم بياناته وجارى تحديده، وتم التحفظ على المتهم وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والقبض على المتهم الثانى.
على صعيد آخر، لقى طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء، بإحدى قرى مركز العياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزى.
وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد مصرع طفل، نتيجة إصابته بصعق كهرباء فى قرية بالعياط.
وسرعان ما انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفلا صعقته الكهرباء مما أسفر عن مصرعه فى الحال.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن المشدد الإتجار في المخدرات مخدر الحشيش الوراق
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
مجري التحريات في الواقعة
شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلته الى صحة واقعة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما بالقوة وذلك بان قام بملامسة مواطن عفتهما من اسفل وعقب ذلك تم ضبطه ومواجهته بالواقعة و ما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكابه للواقعة.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق وخلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.