دعا كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية، أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، لحضور أعمال الجمعية العمومية العادية والمقرر لها 14 مايو المقبل.

وقال عبد الباقي، خلال بيان صادر عن النقابة، إن انطلاق الجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال سيكون في الحادية عشر صباحا، وذلك حال اكتمال النصاب القانوني، مضيفا: "سوف يؤجل الانعقاد لمدة ساعة في حال عدم اكتمال النصاب"، على أن تنتهي المناقشات والجمعية في الخامسة مساء.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لصندوق العاملين بالهيئات القضائية، ما يلي: 

مناقشة ميزانية 2024 للصندوق والموافقة عليها من عدمه.اختيار مراقب الحسابات وتحديد راتبه.الموافقة على اختيار عضوان ذات خبرة وهما: الدكتور كريم إبراهيم إبراهيم منصور، ذات خبرة قانونية، الدكتور السيد طلال توفيق، ذات خبرة في مجال الاستثمار.مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024.انتخاب مجلس إدارة للصندوق لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب البيان تقدم أوراق الترشح لعضوية مجلس الإدارة بمقر الصندوق 10 ش محمد حلمي إبراهيم متفرع من شامبليون وسط البلد القاهرة، بداية من اليوم الأحد 6 أبريل وحتى يوم الأحد 13 أبريل 2025، وهي كالتالي:

صورة الرقم القومي.أصل شهادة ميلاد حديثة.إقرار ذمة مالية.فيش وتشبيه موجه لهيئة الرقابة المالية.تحليل مخدرات من المعامل المركزية بوزارة الصحة.بيان حالة وظيفية مبين به تاريخ الاشتراك وآخر استقطاع

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الصندوق، سيدعو الأعضاء مرة أخرى يوم الأربعاء 14 مايو المقبل، لحضور الجمعية العمومية "غير العادية" لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

وحسب البيان سوف يتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية، ما يلي:

عرض اللائحة المجمعة، وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (236) لسنة 2024.عرض بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي ومنها تعديل المادة رقم (31) من لائحة الصندوق والخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، لتكون كما يلي:يتكون مجلس إدارة الصندوق من 11 عضوا، بينهم 2 من أصحاب الخبرات، و9 بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية، مع إلغاء أية مادة تخالف ذلك في لائحة النظام الأساسي للصندوق. 

وجدير بالذكر، تأسس صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنه 1975، بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم (78) لسنه 1977 وتعديلاته.

ويدير الصندوق أموالا تتجاوز المليار و580 مليون جنيه، وهي قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن.

ويعمل مجلس الإدارة الحالي برئاسة كريم عبد الباقي على تنويع محفظة الاستثمار بما يحقق أعلى عائد عن طريق الاستثمار في سندات وأذون الخزانة لتحقيق أعلى فائدة.

ونجح كذلك في القضاء على إشكالية صرف متأخرات الأعضاء، فقد أعلن مجلس الإدارة عن صرف جميع مستحقات الأعضاء حتى اللحظة ولا توجد ثمة متأخرات لمن خرجوا على المعاش من العاملين بالهيئات القضائية.

وقال كريم عبد الباقي، إن الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وافقت على تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل،

ولفت عبد الباقي إلى أن الوقائع المصرية نشرت في العدد (173) الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2024، قرار رئيس الهيئة رقم (1603) لسنة 2024، بتاريخ 10 يوليو 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي.

وأوضح رئيس العاملين بالنيابات والمحاكم - بأن هذا التعديل يحقق للأعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل، فقد ارتفعت ميزة الصرف إلى 100%، لتصبح شهرين ونصف الشهر على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بجهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات.

وأشار إلى أن العضو كان ينتظر فترة طويلة حتى يمكنه الصرف من الصندوق، أما الان فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، مختنما: يقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألفا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العاملين بالنيابات والمحاكم الهيئات القضائية وزارة العدل المعاش المعاشات الوقائع المصرية المزيد لائحة النظام الأساسی الجمعیة العمومیة التأمین الخاص مجلس الإدارة مجلس إدارة عبد الباقی

إقرأ أيضاً:

بعد رفع الدعوى القضائية.. هل يمكن إيقافها أمام المحكمة؟

رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.

وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، ولكي يكون هناك وقف اتفاقي أن تتوافر الشروط التالية:

1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.

2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.

3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.

ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي

ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف: 

1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.

2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.

ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي

وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا،  فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.

 



مقالات مشابهة

  • بعد رفع الدعوى القضائية.. هل يمكن إيقافها أمام المحكمة؟
  • مجلس الوزراء: اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ |انفوجراف
  • عضو مجلس الإسماعيلي: سننفذ رغبة الجميعة العمومية سواء حال تجديد الثقة أو سحبها
  • عدن.. وقفة احتجاجية لمنتسبي القضاء للمطالبة باعتماد وتوفير موازنة كافية لتنفيذ المهام القضائية
  • وزير العمل: صندوق التأهيل أنفق 325 مليون جنيه لدعم منظومة التدريب المهني
  • 92 مليون جنيه لتطوير التدريب المهني خلال عام
  • العمل: صرف 94.8 مليون جنيه إعانات لـ10 آلاف عامل خلال عام
  • موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. شروط الترشح ومبلغ التأمين
  • بنمو 75.3%... الرقابة المالية: 9.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال مايو الماضي
  • الجمعية العمومية لمتقاعدي الشرطة تعقد اجتماعها وتستعرض خططها المستقبلية