دعا كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية، أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، لحضور أعمال الجمعية العمومية العادية والمقرر لها 14 مايو المقبل.

وقال عبد الباقي، خلال بيان صادر عن النقابة، إن انطلاق الجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال سيكون في الحادية عشر صباحا، وذلك حال اكتمال النصاب القانوني، مضيفا: "سوف يؤجل الانعقاد لمدة ساعة في حال عدم اكتمال النصاب"، على أن تنتهي المناقشات والجمعية في الخامسة مساء.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لصندوق العاملين بالهيئات القضائية، ما يلي: 

مناقشة ميزانية 2024 للصندوق والموافقة عليها من عدمه.اختيار مراقب الحسابات وتحديد راتبه.الموافقة على اختيار عضوان ذات خبرة وهما: الدكتور كريم إبراهيم إبراهيم منصور، ذات خبرة قانونية، الدكتور السيد طلال توفيق، ذات خبرة في مجال الاستثمار.مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024.انتخاب مجلس إدارة للصندوق لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب البيان تقدم أوراق الترشح لعضوية مجلس الإدارة بمقر الصندوق 10 ش محمد حلمي إبراهيم متفرع من شامبليون وسط البلد القاهرة، بداية من اليوم الأحد 6 أبريل وحتى يوم الأحد 13 أبريل 2025، وهي كالتالي:

صورة الرقم القومي.أصل شهادة ميلاد حديثة.إقرار ذمة مالية.فيش وتشبيه موجه لهيئة الرقابة المالية.تحليل مخدرات من المعامل المركزية بوزارة الصحة.بيان حالة وظيفية مبين به تاريخ الاشتراك وآخر استقطاع

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الصندوق، سيدعو الأعضاء مرة أخرى يوم الأربعاء 14 مايو المقبل، لحضور الجمعية العمومية "غير العادية" لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.

وحسب البيان سوف يتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية، ما يلي:

عرض اللائحة المجمعة، وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (236) لسنة 2024.عرض بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي ومنها تعديل المادة رقم (31) من لائحة الصندوق والخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، لتكون كما يلي:يتكون مجلس إدارة الصندوق من 11 عضوا، بينهم 2 من أصحاب الخبرات، و9 بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية، مع إلغاء أية مادة تخالف ذلك في لائحة النظام الأساسي للصندوق. 

وجدير بالذكر، تأسس صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل، والذي تم تسجيله بقرار هيئة الرقابة المالية رقم (144) لسنة 1991، وذلك تحت رقم (371)، طبقًا لأحكام القانون رقم (54) لسنه 1975، بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإقتصاد رقم (78) لسنه 1977 وتعديلاته.

ويدير الصندوق أموالا تتجاوز المليار و580 مليون جنيه، وهي قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن.

ويعمل مجلس الإدارة الحالي برئاسة كريم عبد الباقي على تنويع محفظة الاستثمار بما يحقق أعلى عائد عن طريق الاستثمار في سندات وأذون الخزانة لتحقيق أعلى فائدة.

ونجح كذلك في القضاء على إشكالية صرف متأخرات الأعضاء، فقد أعلن مجلس الإدارة عن صرف جميع مستحقات الأعضاء حتى اللحظة ولا توجد ثمة متأخرات لمن خرجوا على المعاش من العاملين بالهيئات القضائية.

وقال كريم عبد الباقي، إن الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وافقت على تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل،

ولفت عبد الباقي إلى أن الوقائع المصرية نشرت في العدد (173) الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2024، قرار رئيس الهيئة رقم (1603) لسنة 2024، بتاريخ 10 يوليو 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي.

وأوضح رئيس العاملين بالنيابات والمحاكم - بأن هذا التعديل يحقق للأعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل، فقد ارتفعت ميزة الصرف إلى 100%، لتصبح شهرين ونصف الشهر على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بجهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات.

وأشار إلى أن العضو كان ينتظر فترة طويلة حتى يمكنه الصرف من الصندوق، أما الان فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، مختنما: يقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألفا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العاملين بالنيابات والمحاكم الهيئات القضائية وزارة العدل المعاش المعاشات الوقائع المصرية المزيد لائحة النظام الأساسی الجمعیة العمومیة التأمین الخاص مجلس الإدارة مجلس إدارة عبد الباقی

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

ويهدف القرار الرقابة المالية إلى تمكين الكيانات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية بشكل كامل من خلال أطر وتنظيمات محددة، مع ضمان التزامها بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفق المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، أما الجهات التي ترغب في تأسيس شركات جديدة فعليها التقدم للهيئة للحصول على رخصة دائمة وفقاً لقانون التأمين الموحد.

حيث تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، ويُعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2025، تم مد مهلة توفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، التي تشمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمدة عام، اعتبارًا من 11 يوليو 2025.

الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهرالرقابة المالية: 3.3 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة

الحوار المجتمعي

وعقدت الهيئة عدة جلسات من الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة، في أثناء صياغة تلك الضوابط التنظيمية، ضمن خطتها الرامية لضمان وتعزيز الأثر التشريعي على جميع أطراف السوق، والتعرف على الواقع العملي من خلال ممثلي الشركات العاملة بالسوق.

وتضمنت شروط منح الترخيص المؤقت أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، على ألا يقل رأس المال بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة عن 10 ملايين جنيه عند التقديم، بالإضافة إلى وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.

كما شملت الشروط ألا يقل حجم محفظة شركات التأمين الطبي المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، بجانب أن توفر شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية الملائمة ونظم معلومات حديثة لمزاولة النشاط، وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

واشترط القرار ضرورة أن يشمل الهيكل الإداري كوادر فنية مؤهلة يمثلون المديرين المسئولين عن مزاولة النشاط، بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة، هم كل من العضو المنتدب ومسئول الاكتتاب ومسئول التعويضات، أما في شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، كل من العضو المنتدب ومسئول المطالبات ومسئول الموافقات الطبية.

ونص القرار على ضرورة اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يكون مراقب حسابات شركات التأمين الطبي المتخصصة من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (244) لسنة 2023، وأن يكون لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول أو القسم الثاني (أ) من السجل المذكور.

ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقاً به مستندات تشمل خطة لتوفيق الأوضاع، تتضمن جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أي قروض، ويحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

 كما يشمل الطلب تعهد بالالتزام بتوافر وسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط بما يكفل إمكانية الربط الالكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات وخصوصية معلومات العملاء، على أن يكون ذلك متوافراً عند الحصول على الترخيص النهائي للشركة، وصورة محدثة من النظام الأساسي للشركة وسجل تجارى حديث للشركة، وصورة من البطاقة الضريبية، بجانب شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة. 

بالإضافة إلى بيان بهيكل المساهمين مع تعهد بالالتزام بتوفيق أوضاع الهيكل وفقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، وبيان بأعضاء مجلس إدارة الشركة وإقرارات بعدم صدور أي أحكام جنائية أو إشهار إفلاس ضدهم، وتقديم قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية بشرط أن تكون معدة وفقاً للفحص الشامل بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ومعتمدة من مراقب الحسابات المذكور سلفاً، والأمر نفسه بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بجانب أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في طلب الترخيص المؤقت.

طباعة شارك الرقابة المالية قانون التأمين الموحد شركات التأمين الطبي الرعاية الصحية التأمين

مقالات مشابهة

  • عضو بـمجلس المحامين يدعو إلى المشاركة بكثافة في جمعية الرسوم القضائية
  • وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. اليوم
  • «عمومية تكافل الصحفيين» تنتخب مجلس إدارتها
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس الفرعيات للاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة
  • الصغير: لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار
  • بعد اكتمال الجمعية العمومية.. الهلال الأحمر بالمنوفية ينتخب مجلس إدارة جديد
  • مصر السابعة عالميا بين الدول المستقبلة لتحويلات العاملين بالخارج في 2024
  • أمير منطقة الجوف يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية لعام 2024
  • الرقابة المالية تصدر شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي (القائمة)
  • مكتوم بن محمد يطلق التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2024