بعد تعدي سائحة هولندية على شاب ضرب حمارا..تعرف على عقوبة تعذيب الحيوانات
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أخلت جهات التحقيق سبيل شاب وسائحة هولندية، وذلك على خلفية واقعة تعديها على الشاب بعصا خشبية بسبب تعديه على حمار في نزلة السمان قرب الأهرامات.
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على دابة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، قامت على أثرها سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بالتعدي عليه والعدو خلفه.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف أنه حال وقوفه بجوار الدابة إنتابتها حالة من الهياج فقام بالتعدي عليها بالضرب لمحاولة تهدئتها، وفوجئ بالسيدة المشار إليها بمحاولة التعدي عليه فقام بنهرها والإبتعاد عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سائحة هولندية الأهرامات نزلة السمان حمار جهات التحقيق
إقرأ أيضاً:
إحالة محافظ بغداد على التقاعد
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحال رئيس الجمهورية، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم السبت (26 تموز 2025)، محافظ بغداد القيادي في حزب الدعوة عبد المطلب العلوي على التقاعد.وبحسب الوثيقة ادناه ، فأن قرار الإحالة جاء بحسب قانون استناداً إلى أحكام البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور والبند (أولاً) من المادة (14) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014: