تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها أثناء مدة الحداد عليه؟
 

الحِداد الشرعي للمرأة عند وفاة زوجها

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الحِداد الشرعي للمرأة عند وفاة زوجها يكون بترك الزينة في الثياب، والطيب، والحلي، وما في معناها، وقد قرَّر الفقهاء أنَّه ليس هناك لونٌ مخصوص للثياب التي تلبسها المرأة المُحِدَّة، وإنما المعتبر في ذلك هو كونه زينة من عدمه؛ فما كان بقصد الزينة مُنِع، وما كان بخلافه فلا يُمنع، والضابط في هذا هو العُرف.



 

النيابة في العمرة.. الإفتاء توضح ضوابطها الشرعيةهل يجوز إقامة الصلاة بنفس صيغة الأذان؟ .. الإفتاء تجيبأمين الإفتاء: التغافل عن أخطاء الزوج منهج ذكي تلجأ له النساء الحكيماتحكم صلاة الصبي المميز في الصف الأول وهل يجوز تأخيره؟.. الإفتاء توضح


مظاهر الحزن التي سمح بها الشرع عند فقد الأحبة
راعى الشرع الشريف النوازع الفطرية والانفعالات النفسية لدى الإنسان؛ فشرع للإنسان أن يظهر حزنه لموت عزيزٍ لديه، ما دام كان ذلك بما لا يغضب الله تعالى؛ بإظهار الاعتراض والتسخط على قدره، أو التفجع المبالغ فيه بشق الجيوب أو لطم الخدود ونحو هذا؛ فقد روى البخاري في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ»، ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ».

وروى الشيخان في "صحيحيهما" عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ».الممنوع على المرأة لبسه من الثياب وقت الإحداد
الممنوع على المرأة المُحِدَّة في خصوص الثياب: لُبس ما يُقصد به التزين؛ وقد روى أبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ».

والمُعَصْفَر: هو المصبوغ بالعُصفُر. والمُمَشَّقَة: أي المصبوغة بالمِشق، وهو نوع من الطين الأحمر. والحُلِيّ: جمع حلية، وهي ما يتزين به من المصاغ وغيره. انظر: "عون المعبود" (6/ 295، ط. دار الكتب العلمية).

ولكن مع ذلك فإنَّ الزينة لا تنحصر في لون بخصوصه، والضابط في اعتبار الملبوس من الزينة أو لا هو العرف، وهذه هي القاعدة في كل ما جاء الأمر به أو النهي عنه على لسان الشرع ولم يحدده، فيرد إلى العرف. انظر: "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 98، ط. دار الكتب العلمية).

وقال الشيخ البجيرمي في "حاشيته" معلقًا على كلام الخطيب السابق (4/ 57): [قوله: (لزينة) أي ما جرت العادة أن تتزين به لتَشَوُّفِ الرجال إليه، ولو بحسب عادة قومها أو جنسها] اهـ.

وقريب منه ما ذكره الإمام الرملي الكبير في "حاشيته على أسنى المطالب" (3/ 402) عن بعض العلماء؛ حيث قال: [وما أحسن قول الشيخ إبراهيم المروذي في تعليقه آخرَ الباب: وعَقْدُ الْبَاب: أن كل ما فيه زينة تُشَوِّقُ الرجال به إلى نفسها تُمنَع منه] اهـ.

إذن فليس ثمة لون معين من الثياب تُمنع المرأة المُحِدَّة من لُبسه إلا ما اعتبره العرف زينة، فما كان كذلك يُمنع، وما كان بخلافه فلا.

طباعة شارك الحزن مظاهر الحزن التي سمح بها الشرع الإحداد وقت الإحداد لبس الثياب البيضاء للمرأة وقت الإحداد الحِداد الشرعي للمرأة عند وفاة زوجها الحداد على الزوج

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحزن الإحداد الحداد على الزوج صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه رسول الله

إقرأ أيضاً:

حكم تسمية شركة باسم البخاري.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم تسمية شركة باسم شركة البخاري؟ مع العلم أن العلامة التجارية مسجلة ومتمتعة بالحماية القانونية".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن التسمية باسم "البخاري" كعلامة تجارية أمر جائز شرعًا، ولا إثم في ذلك ولا حرج، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للعلامات التجارية، والمَعنيَّة بهذا الشأن.

دعاء الزواج من شخص معين .. 5 كلمات يرزقكِ الله من حيث لا تحتسبيدعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون.. ردده وسترى العجب

بيان المقصود بالعلامة التجارية

العلامة: السِّمَة، والجمع عَلامٌ، وهي ما يُستدل بها على الطريق من أثرٍ، كالأُعلُومَةِ، يقال: بين القوم أُعلُومَةٌ، أي: علامة، والعلامة: الفصلُ يكون بين الأرضين، كما في "المحكم والمحيط الأعظم" لأبي الحسن ابن سِيدَه (2/ 176، ط. دار الكتب العلمية)، و"المعجم الوسيط" لمجمع اللغة العربية (2/ 624، ط. دار الدعوة).

والعلامة التجارية كما عرَّفها قانون حقوق الملكية الفكرية المصري الصادر برقم (82) لسنة 2002م، في مادته رقم (63): [هي كل ما يميز منتجًا، سلعةً كان أو خدمةً عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص: الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحالِّ، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلًا خاصًّا ومميَّزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تُستخدم أو يُراد أن تُستخدم، إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يُدرَك بالبصر] اهـ.

حكم تسمية شركة باسم (شركة البخاري)
أما عن اسم "البخاري" المستخدم كعلامة تجارية، فإن الاسم لغة: ما دلَّ على مسمى، وهو عند البصريين: مشتق من السمو، وهو العلو؛ لأنه يُعلي مسماه ويُظهره، وعند الكوفيين: مشتق من وَسَم، بمعنى عَلَّم بعلامة؛ لأنه علامة على مسماه، كما في "الإنصاف في مسائل الخلاف" للإمام كمال الدين الأنباري (1/ 8، ط. المكتبة العصرية)، و"الرسالة الكبرى على البسملة" لأبي العرفان محمد بن علي الصبان (ص: 22، ط. المطبعة الخيرية).

والتسمية: هي وضع الاسم للمعنى، وقد يراد بالاسم نفس مَدلُوله، وبالمسمى الذات من حيث هي هي، وبالتسمية نفس الأقوال، وقد يراد ذكر الشيء باسمه، كما يقال: سمي زيدًا ولم يسم عمرًا، كما في "الكليات" للعلامة أبي البقاء الكفوي (ص: 84، ط. مؤسسة الرسالة).

ووضع الاسم للمسمى: أي جعل اللفظ دَالًّا على المعنى المخصوص.

والبُخَاري -بضم الباء وفتح الخاء-: هذه النسبة إلى البلد المعروف بما وراء النهر يقال لها: بخارى، كما في "الأنساب" للإمام السَّمْعَانِي (2/ 107، ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد)، وتقع الآن في أوزباكستان، وهي واحدة من أقدم وأشهر المدن التاريخية في آسيا الوسطى.

وقد خرج من هذا البلد علماء في كل علم وفن، ومن هؤلاء الأعلام الأفذاذ: محمد بن إِسمَاعِيل البُخَارِي، زَينُ هذه الأمة، وإمام أئمة أهل الحديث، فقد كان إمامًا حافظًا فقيهًا واعيًا، بَهَر أهل عصره ومن جاء بعدهم بحفظه وفهمه النافذ وبصره الناقد في علوم الحديث، توفي رحمه الله تعالى سنة 256هـ.

قال عنه الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم: "هو إمام أهل الحديث بلا خلاف بين أهل النقد"، كما في "تهذيب الأسماء واللغات" للإمام النووي (1/ 71، ط. إدارة الطباعة المنيرية).

وحيث أُطلق لفظ "البخاري" بين أي طائفة من طوائف العلم انصرف الذهن إلى هذا الإمام العَلَم، وكذلك الحال بين عوام الناس لشهرته، ولأجل ذلك فإن إطلاق لفظ البخاري على علامة تجارية، إن قُصد به التيَمُّن والتبرُّك باسم هذا العالم المشهور، ودوام ذكره والتأسي بجميل أخلاقه وحُسن صفاته، فهو أمر مشروع.

وذلك لأن الأصل هو جواز التسمية بأيِّ اسمٍ -سواء كان ذلك للأشخاص أو للأماكن أو المحلات والعلامات التجارية، وغيرها-، إلَّا ما وردَ الشرعُ الشريف بالنهي عنه بخصوصه أو عن جنسه، كأسماء الله تعالى المختصة به سبحانه، أو الأسماء المذمومة والقبيحة ونحوها؛ لما تقرر أنَّ "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 60، ط. دار الكتب العلمية).

قال الإمام أبو الحسن الماوردي في "نصيحة الملوك" (ص: 167، ط. مكتبة الفلاح) عند ذكره صفات الاسم الحَسَن: [أن يكون الاسم مأخوذًا من أسماء أهل الدين، من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، ينوي بذلك التقرب إلى الله جل اسمه بمحبتهم وإحياء أساميهم، والاقتداء بالله جلَّ اسمه في اختيار تلك الأسماء لأوليائه، وما جاء به الدين] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ التسمية باسم "البخاري" كعلامة تجارية أمر جائز شرعًا، ولا إثم في ذلك ولا حرج، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للعلامات التجارية، والمَعنيَّة بهذا الشأن.

طباعة شارك حكم تسمية الشركة باسم البخاري الإفتاء فتاوى

مقالات مشابهة

  • حكم الدعاء الجماعي بعد دفن الميت
  • آداب اتباع الجنائز وحكم الظهور فيها بمظاهر السعادة
  • دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على الحلي من الذهب للمرأة
  • حكم استخدام اليد اليسرى في التسبيح
  • حكم تسمية شركة باسم البخاري.. الإفتاء توضح
  • حكم الحذاء المصنوع من جلد الخنزير
  • حكم إطعام الحيوانات من لحم الخنزير
  • حكم لبس الثياب البيضاء للمرأة وقت الحداد
  • حكم المصافحة بعد أداء الصلاة بالشرع