بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.
وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية محكمة جنايات محكمة جنايات إقامة الدعوى
إقرأ أيضاً:
رغم تصالح الأهلية.. محكمة جنايات مستأنف بورسعيد تؤيد إدانة متهمين بالاعتداء على طفلتين
أيدت محكمة جنايات مستأنف بورسعيد، برئاسة المستشار عادل سليمان نافع، وعضوية المستشارين أسامة أبو زيد ووائل الشوربجي، وبسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، اليوم، حكم إدانة متهمين في قضيتين منفصلتين بالتعدي على طفلتين، وذلك رغم تصالح الأهلية وعدول المجني عليهما عن الاتهام، معتبرة أن التصالح لا يُسقط الجريمة، وإنما يؤخذ به كسبب لتخفيف العقوبة.
في القضية الأولى، أدانت المحكمة المتهم "مؤمن محمد بدوي توفيق" باستدراج الطفلة "ألين أسامة السيد العربي إبراهيم" إلى مدخل العقار محل سكنها، مستغلًا صغر سنها، وقام بارتكاب أفعال تمثل اعتداءً على سلامتها الجسدية والنفسية، في واقعة مؤلمة تعود ليوم 30 يونيو 2024.
وجاء في حيثيات المحكمة أن المتهم تعمد إبعاد المجني عليها عن أعين أسرتها، وارتكب ما نسب إليه وفق ما أثبتته التحقيقات وشهادة المجني عليها وتحريات الشرطة، بما يشكل جريمة مكتملة الأركان تعرض حياة الطفلة للخطر.
أما في القضية الثانية، فقد ثبت إدانة المتهم "محمود موسى فتحي سالم زنكوك" في واقعة مماثلة، ضحيتها الطفلة "جنى أحمد محمد أحمد حليقة"، التي تبلغ من العمر 7 سنوات، حيث قام باستدراجها إلى مكان خالٍ، وارتكب بحقها أفعالًا مشينة تمس براءتها وكرامتها، وذلك بتاريخ 7 يونيو 2024.
واعتمدت المحكمة في حكمها على أقوال المجني عليها، وشهادة والدتها، وتحريات النقيب محمد هشام محمد موسى، والتي أكدت صحة الواقعة وثبوت الاتهام.
وأكدت المحكمة في ختام حكمها أنها لن تتهاون مع أي اعتداء على الأطفال، مشيرة إلى أن كرامة الطفولة لا تسقط بالتصالح، وأن العدالة ستظل حامية لحقوقهم، ومؤكدة أن تلك الجرائم تمس الأمن الاجتماعي وتتطلب الردع الحاسم.