المصادقة على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
#سواليف
صادقت لجنة الخارجية والأمن في #الكنيست (برلمان الاحتلال)، على مشروع #قانون يتيح للإسرائيليين #شراء#أراضٍ في #الضفة_الغربية المحتلة بصورة مباشرة، في خطوة تعد تمهيدًا فعليًا لضمّ أجزاء واسعة من الضفة.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن “لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، صادقت على اقتراح قانون ‘إلغاء التمييز‘ في #شراء #العقارات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”، على حدّ تعبيره، موضحًا أن “أربعة أعضاء كنيست أيدوا المشروع دون أي معارضة”.
وبحسب نص المشروع، فإن القانون الجديد “يلغي القانون الأردني المتعلّق بتأجير وبيع العقارات للأجانب” الذي يسري في الضفة الغربية منذ عام 1953، ويمنع التملك لمن ليس أردنيًا أو فلسطينيًا أو من أصل عربي.
مقالات ذات صلةويهدف المشروع أيضًا إلى إلغاء الوضع القائم الذي لا يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية إلا عبر شركات مسجّلة في “الإدارة المدنية”، الذراع التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية في الضفة، ويفتح الباب أمام التملّك الفردي المباشر للمستوطنين.
وقال رئيس اللجنة، بيسموت (الليكود) إن “اقتراح القانون المعروض علينا يُعزز السيادة (ضم الضفة الغربية)، ولا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في يهودا والسامرة”، مضيفًا “من مسؤوليتنا كأعضاء في الكنيست وكدولة أن ندعم الاستيطان”.
وبحسب حركة “سلام الآن” (يسارية إسرائيلية)، فإن مشروع القانون يحمل طابع الضمّ ويشكّل خرقًا للقانون الدولي.
وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي قد صادق الشهر الماضي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة اعتُبرت تمهيداً رسمياً لضمها بالكامل.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الكنيست قانون شراء الضفة الغربية شراء العقارات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.