بعد شائعة وفاة المستشار أحمد الزند.. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أكدت مصادر أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي القضاة الأسبق، بصحة جيدة وعافية، ويتواجد في منزله بعد عودته من أداء فريضة العُمرة هذا الشهر، وأن كل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا «كذب»، ولا صحة لما يتداول عن وفاته.
وانتشرت خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات عن وفاة المستشار أحمد الزند، وتداول أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الشائعة وأظهروا كمًا كبيرًا من الشماتة.
يُذكر أن المستشار أحمد الزند هو أحد أبرز القضاة في مصر خلال العقود الأخيرة، عرف بمواقفه الحادة ودفاعه المستمر عن استقلال القضاء.
شغل منصب رئيس نادي القضاة لسنوات، وتميّز خلال فترته بنشاط كبير في مواجهة ما اعتبره تدخّلًا في شئون السلطة القضائية، ما جعله شخصية مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
ولد الزند في محافظة الغربية، وتدرّج في السلك القضائي حتى وصل إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف.
في عام 2015، عُيّن وزيرًا للعدل، حيث اتسمت فترة تولّيه المنصب بالتصريحات القوية والملفات الحساسة، إلى أن غادر الوزارة في 2016 بعد جدل إعلامي واسع.
يُعرف الزند بصلابته وخطاباته المباشرة، وبدوره في تعزيز صورة نادي القضاة ككيان مدافع عن حقوق القضاة ومكانة القضاء في الدولة، وظلّ اسمه حاضرًا في المشهد القضائي حتى بعد خروجه من المنصب الرسمي.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد الزند الع مرة السوشيال ميديا الشماتة لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
منطقة «مكة المكرمة» تحذر من وضع اليد على عقارات الدولة: تجاوز يوجب العقوبة
نبهت إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى عقوبة وضع اليد على أي من عقارات الدولة.
وأوضحت، عبر منصة إكس، في منشور توعوي، أن وضع اليد على أي عقارات للدولة أو تغيير معالمه بتخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله بشكل دائم أو مؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بعد تجاوزاً موجباً للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.
#توعية ???? pic.twitter.com/X2dsXdTPf8
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 2, 2026 إزالة التعديوأكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام، إضافة إلى دفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، في وقت سابق، أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله – بشكل دائم أو مؤقت – لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
مكة المكرمةإمارة منطقة مكة المكرمةعقارات الدولةقد يعجبك أيضاً