التطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
حدّد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المُخالفات والجنح التي لا يُعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونصّ القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد التسوية المخالفات قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتوسع في التحول الرقمي وتقليل التردد على مقارها.. تفاصيل
أكد المستشار عمرو مخلوف، وكيل إدارة النيابات لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمكتب النائب العام، أن جهود الرقمنة داخل النيابة العامة تأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، بهدف تطوير الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.
وأوضح مخلوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن التعاون القائم بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وشركة أورنج يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للجمهور.
وأكد أنه بحلول نهاية عام 2026 ستتراجع الحاجة إلى التعامل التقليدي داخل مقار النيابات، مع إتاحة استخراج معظم الأوراق والخدمات إلكترونيًا، متابعا: التطبيق ساهم بنسبة 20% في تخفيف الضغط علي النيابة العامة ولدينا مستهدف للوصول إلي 70 % كنسبة في 2026.
وأشار إلى أن النيابة العامة اعتمدت على قواعد بيانات دقيقة وإحصاءات شاملة لجميع الخدمات المقدمة، وتم العمل على ميكنتها بالكامل لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمحامين.