القاهرة
نظرت محكمة الأسرة المصرية قضية طلاق أثارت الجدل مؤخرًا، بعد أن أقدم زوج على تطليق زوجته غيابيًا عقب اكتشافه نشاطها غير المتوقع عبر منصة “تيك توك”، والذي اعتبره خادشًا للثقة الزوجية.
وأوضحت المحامية نهى الجندي، والتي تتولى الدفاع عن الزوج في القضايا المتعلقة بالنفقات، أن الخلافات بين الطرفين بدأت بعد أن تبيّن للزوج أن زوجته تشارك في بثوث مباشرة مع رجال غرباء عبر “تيك توك”، وتطلب منهم إرسال هدايا رقمية، أبرزها ما يُعرف بهدية “أسد تيك توك”، والتي تحمل قيمة مالية افتراضية.
وأضافت الجندي أن الزوج لم يكن يعلم شيئًا عن هذه التصرفات، بسبب غيابه المتكرر عن المنزل بحكم عمله، إلى أن أبلغه أحد أصدقائه، وأطلعه على مقاطع تثبت ما يحدث.
وعند مواجهتها، لم تنكر الزوجة الأمر، بل ردت عليه بعبارة اعتبرها قاسية: “أسد تيك توك فيه بركة عنك”، وأكدت أنها لا تنوي التوقف عن نشاطها على المنصة، مبررة ذلك بأن دخله لم يعد كافيًا لتغطية احتياجاتها.
وأكدت المحامية أن موكلها يتمتع بدخل مستقر، لكنه كان يواجه ضغوطًا مالية متزايدة بسبب طلبات زوجته التي تفوق قدرته، نافية ما ادعته الزوجة خلال جلسات المحكمة بأنه “فقير ولا ينفق عليها”.
إقرأ أيضًا:
رجل يقيم دعوى طلاق للضرر بعد تعرضه للضرب من زوجتهالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسد تيك توك زواج طلاق مصر تیک توک
إقرأ أيضاً:
ما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل من حقِّ الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها وأخواتها ومحارمها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن للزوجة أن تزور أبويها ومحارمها وأقاربها في حدود المعروف وبما لا يخلُّ بالواجبات والحقوق الزوجية، والأولى أن يُعينها الزوج على هذا البر لا أن يكون حائلًا بينها وبين فعله، مع الإقرار بحقِّه في تنظيم هذه الزيارات بما يتوافق مع مصالحهما جميعًا؛ إذ الحقوق الزوجية إنما شُرعت لتنظيم الحياة بين الزوجين على أساس من التراحم والتوادِّ، لا التعسُّفِ والعنادِ.
وتابعت: هذا، مع ما قد تقرر من أن الفضل والإحسان في العلاقة الزوجية هما المقدمان دومًا؛ خاصة في واقع الأُسرِ المصرية التي دَرَجت على التعاون والتكامل بين الزوجين، ولم نجد إثارة لمثل هذا الأمر الحقوقي إلا عند التنازع، وهذا مما يُحمد للواقع المصري الذي انغرست فيه القيم وصارت جزءًا أصيلًا من العلاقات الاجتماعية في إطار الحياة الزوجية المستقرة.
وعن أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلًا، فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرتْ ذلك له، وهو في حجرتي يتعشى، وإن في يده لعَرَقًا، فأنزل الله عليه، فرفع عنه وهو يقول: «قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وذكرت دار الإفتاء أن مرد الأمر في تنظيم تلك الزيارة إنَّما يرجعُ إلى الاتفاق بين الطرفين، وإلى أعراف كلِّ بيئةٍ ومجتمعٍ وإلى المصلحة المُتَوَخَّاةِ فيها، متى أمنت المرأة على نفسها الخروج، ومتى أذِنَ له زوجها في ذلك (سواء كان بالإذن العام، أو بالإذن في كلِّ مرة)، حسب ما يتفق عليه الزوجان ويتراضيانه، خاصَّة وأنها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية، وأنَّ المطالبة بذلك إنما تكون عند التنازع وتعارض الحقوق والمصالح بين الزوجين، وهو على خلاف الأصل.
وتابعت: فإن للزوجة أن تزور أبويها ومحارمها وأقاربها في حدود المعروف وبما لا يخلُّ بالواجبات والحقوق الزوجية، والأولى في ذلك أن يكون الزوج مُعينًا لها عليه لا أن يكون حائلًا دونه، مع الإقرار بحقِّه في تنظيم هذه الزيارات بما يتوافق مع مصالحهما مجتمعة؛ إذ الحقوق