هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وبالتالي ينبغي أن تكون الزكاة والصدقات من المال الحلال الخالص، مُشددًا على أن الأصل في الصدقة أن تكون من مالٍ لا شبهة فيه.
وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بفضائية "الناس"، ردًا على سؤال بشأن التصدق من المال الحرام، أنه لا مانع من أن يمنح الشخص مالًا فيه شبهة أو شبهة حرام إلى من هو في حاجة ماسة إليه كالعلاج أو سد حاجة ملحة، ولا حرج في ذلك من الناحية الشرعية، لكنه ليس في حكم الصدقة المعتادة من المال الحلال.
وأوضح أن الثواب والعطاء في هذه الحالة يعود إلى تقدير الله وحده، مؤكدا أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن التصدق بجزء من المال الحرام يطهر باقي المال هو اعتقاد خاطئ، فالحرام يظل حرامًا ولا يزول إلا برد المال لأهله أو بإخراجه على سبيل التخلص منه، وليس على أنه صدقة مشروعة.
حكم التصدّق من المال الحرام
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن بعض الناس يرغبون في إخراج أموال حصلوا عليها من طرق غير مشروعة أو بها شبهة، ويريدون دفعها في سبيل الله، مشيرًا إلى أن العلماء ينصحون في هذه الحالة بإخراج هذا المال على سبيل تبرئة الذمة وتنقية المال، وليس على أنه صدقة تطوعية.
وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الثواب الناتج عن هذا الإخراج لا يعود إلى الشخص المتصدق، بل يذهب إلى أصحاب المال الأصليين الذين سُلب منهم المال ظلمًا وعدوانًا، وتعذر الوصول إليهم.
وأشار إلى أن المتصدق عليه، أو من يقوم بتوزيع هذا المال، لا يُطلب منه شرعًا أن يبحث في مصدره، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، موضحًا أن الظن السيئ والتحسس والتجسس مرفوض شرعًا.
كما أوضح جمعة أن في حالة اختلاط المال الحلال بالحرام، فلا إثم على من يأكل أو يتعامل مع صاحب هذا المال إلا إن كان يعلم تحديدًا أن ما أُعطي له هو من مصدر محرم. واستشهد بفتاوى الصحابة والتابعين في هذا الشأن، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء لا يرون حرجًا في الأكل أو المعاملة ممن يغلب على ماله الحرام، ما لم يُعلم يقينًا أن ما أُخذ منه حرام بعينه.
واختتم جمعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتكافل عند عجز الدولة، مبينًا أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، ما يفتح بابًا واسعًا للتعاون في الخير دون التقيد بالمصدر ما دام النية خالصة والهدف إنساني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ عويضة عثمان الصدقة المال الحرام المزيد من المال
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".