مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.