أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجب على الرجل دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة من ماله؟ مشيرة إلى أن لما كانت الصلة بين الزوجين من أعمق الصلات الإنسانية وأدومها وأكثرها أثرًا وتأثيرًا على الإنسان في حياته.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على الرجل شرعًا نفقةُ تجهيز زوجته من غسلٍ وتكفينٍ ودفنٍ وفق المتعارف عليه دون تبذير في ذلك ولا تقتير، ولا فرق في ذلك بين كونها تركت مالًا أو لم تترك.

لماذا صلاة الجنازة مختلفة عن باقي الصلوات؟.. دار الإفتاء توضح الحكمةهل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء ترد

وأكدت الإفتاء أن الشرعُ ألزم الزوجَ بنفقة زوجته وكسوتها حال حياتها دون تفرقة في ذلك بين يسارها وإعسارها؛ كما قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في الصحيح وعليه الفتوى في المذهب، والمالكية في أحد أقوالٍ ثلاثة، والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية: إلى أنه يلزمه أيضًا نفقة تجهيزها ودفنها حال وفاتها.

وذكرت أقوال عدد من الفقهاء حول إنفاق الزوج على تكفين زوجته ومنهم ما قاله بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام تكفين الميت: [إن لم يكن له مال: يجب على مَن تجب عليه نفقته في حياته من أقاربه، إلا الزوجة؛ فإنه يجب على زوجها عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وهكذا في "الملتقطات"، و"منية المفتي"، وعامة كتب الفقه. وفي "شرح الفرائض السراجية" لمصنفها: جعله قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح في قول الشافعي رضي الله عنه، وبه قال مالك].

وقال زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 191، ط. دار الكتاب الإسلامي): [استثنى أبو يوسف الزوجة؛ فإن كفنها على زوجها، لكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف؛ ففي "فتاوى قاضي خان"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": وعلى قول أبي يوسف؛ يجب الكفن على الزوج وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى اهـ.

وكذا في "المجتبى"، وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة، وفي "المحيط"، و"التجنيس"، و"الواقعات"، و"شرح المجمع" للمصنف: إذا لم يكن لها مالٌ؛ فكفنها على الزوج عند أبي يوسف، وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو بيت المال، وهو قد كان أَوْلَى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها؛ فرجح على سائر الأجانب.. والظاهر: ترجيح ما في "الفتاوى الخانية"؛ لأنه ككسوتها، والكسوة واجبة عليه؛ غنيةً كانت أو فقيرةً، غنيًّا كان أو فقيرًا، وصححه الولوالجي في "فتاواه" من النفقات] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 206، ط. دار الفكر): [(قوله: واختلف في الزوج) أي: في وجوب كفن زوجته عليه، (قوله: عند الثاني) أي: أبي يوسف، وأما عند محمد: فلا يلزمه؛ لانقطاع الزوجية بالموت، وفي "البحر" عن "المجتبى": أنه لا رواية عن أبي حنيفة، لكن ذكر في "شرح المنية" عن "شرح السراجية" لمصنفها: أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف (قوله: وإن تركت مالًا إلخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف؛ ففي "الخانية"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى.. والذي اختاره في "البحر" لزومه عليه؛ موسرًا أو لا، لها مالٌ أو لا؛ لأنه ككسوتها، وهي واجبةٌ عليه مطلقًا. قال: وصححه في نفقات "الولوالجية" اهـ. قلتُ: وعبارتها: إذا ماتت المرأة ولا مال لها؛ قال أبو يوسف: يُجبَر الزوجُ على كفنها، والأصل فيه: أنَّ مَن يُجبَر على نفقته في حياته؛ يُجبَر عليها بعد موته، وقال محمد: لا يُجبَر الزوج، والصحيح: الأول اهـ. فليتأمل] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 252، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختلف في وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو معدمة، وهي رواية عيسى هذه. والثاني: أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة، وهو قول ابن الماجشون. والثالث: أنه يجب إن كانت معدمة، ولا يجب عليه إن كانت مليئة، وهو قول مالكٍ في رواية ابن الماجشون عنه.. وجه القول الثاني: أن الكفن تابع للنفقة؛ لأن ذلك من توابع الحياة] اهـ.

وقال نور الدين أبو الحسن ابن خلف المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 136، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(واختلف في كفن الزوجة.. (وقال) مالك في "الواضحة" و(عبد الملك) -قيل: هو ابن حبيب، وقيل: هو ابن الماجشون-: هو (في مال الزوج) وإن كانت غنية؛ لأن علاقة الزوجية باقية، بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها، والموارثة قائمة بينهما] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 189، ط. دار الفكر): [إذا ماتت مزوجة؛ فهل يلزم الزوج كفنها؟ فيه وجهان؛ (أصحهما) عند جمهور الأصحاب: يجب على زوجها. ممَّن صححه المصنف هنا، وفي "التنبيه"، والمحاملي في كتابيه "المجموع" و"التجريد"، والرافعي، وقطع به المحاملي في "المقنع"] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 308، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وكذا) عليه تجهيز (زوجة نفسه ولو أيسرت) أو كانت رجعيةً أو بائنًا حاملًا؛ لوجوب نفقتها عليه في الحياة] اهـ.

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة دفن الزوجة المتوفاة هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء على الزوج أبی حنیفة أبی یوسف اهـ وقال یجب على قول أبی

إقرأ أيضاً:

حكم الكلام في الحمام أثناء قضاء الحاجة.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه : ما حكم التَّحدُّث في الحمَّام أثناء قضاء الحاجة؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة:

يُكره الكلام مطلقًا لمَن في الحمَّام حال قضاء الحاجة، إلَّا لضرورة؛ كتحذيرٍ من حريقٍ، ونحو ذلك؛ وذلك لمخالفته الآداب التي ينبغي أن يتحلَّى بها المسلم في مثل هذه الأحوال، ولما يجب أن يكون عليه حاله من التَّستُّر والتَّخفِّي في هذا المكان، والكلام ينافي ذلك.

ما ورد في السنة من النَّهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة

وأشارت إلى أن الإسلام أمر بستر العورة، والتواري عن الأعين عند كشفها لقضاء حاجة؛ فقال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]؛ فدلَّت الآية بعمومها على وجوب ستر المكلَّف عورته عن الأعين، ولو كان خاليًا في ظُلْمة. ينظر: "تفسير الطبري" (12/ 391، ط. مؤسسة الرسالة)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 396، ط. دار الكتب العلمية).

ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف للبيوت؟.. الإفتاء تجيبالإفتاء: تعليم المرأة أمر مطلوب شرعًا كالرجالالإفتاء: التعامل مع الآخرين بتقدير واحترام هو محك التدينِ الصحيحكيف أعرف الحائل الذي يمنع صحة الطهارة من غيره؟..الإفتاء توضح

ونوهت أن الحمامات اليوم هي ما كانت تعرف سابقًا بالخلاء؛ والخلاء: هو المكان الذي يُختلى فيه لقضاء الحاجة؛ قال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 271، ط. دار الفكر): [(والخلاء) بفتح الخاء والمد: المكان الذي ليس فيه أحد، ثمَّ نقل إلى موضع قضاء الحاجة] اهـ.

وقد ورد من الأخبار ما يدلُّ على النَّهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة؛ منها: ما أخرجه أبو داود في "سننه" عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنَّه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، فسلَّم عليه، فلم يرد عليه حتَّى توضَّأ، ثم اعتذر إليه؛ فقال: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ. أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ».

قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 100، ط. دار الحديث): [وهو يدلُّ على كراهية ذكر الله حال قضاء الحاجة، ولو كان واجبًا؛ كردِّ السلام، ولا يستحقُّ المسلم في تلك الحال جوابًا] اهـ.

وما رواه أبو داود -واللفظ له- وابن ماجه في "سننيهما" والحاكم في "مستدركه" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».

قال العلامة المباركفوري في "مرعاة المفاتيح" (2/ 63، ط. إدارة البحوث العلمية بالهند): [والحديث دليلٌ على وجوب ستر العورة، والنَّهي عن التَّحدُّث حال قضاء الحاجة] اهـ.

حكم الكلام في الحمام أثناء قضاء الحاجة

استدلالًا بهذه الأحاديث نصَّ الفقهاء على كراهة التَّحدُّث أثناء قضاء الحاجة إلَّا لضرورة؛ لما يقتضيه حال قاضي الحاجة من التَّستُّر والتَّخفِّي.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته المسماة رد المحتار" (1/ 343، ط. دار الفكر): [(قوله: ويُكره.. التَّكلُّم عليهما)؛ أي: على البول والغائط] اهـ.

وجاء في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي المالكي (1/ 144، ط. دار الفكر) في آداب قاضي الحاجة: [ومن الآداب: السكوت عند قضاء الحاجة، وما يتعلق بها من الاستنجاء والاستجمار إلَّا لأمرٍ مهم؛ فلا يندب السكوت حينئذٍ، فيجوز لتعوُّذٍ قد يجب؛ كتحذيرٍ من حرقٍ، أو أعمى يقع، أو دابَّة، ومن المهمِّ طلب ما يزيل به الأذى؛ ولذلك طُلِب منه إعداد المزيل كما مرَّ، وإنَّما طلب السكوت وهو على قضاء الحاجة؛ لأنَّ ذلك المحل ممَّا يطلب ستره وإخفاؤه، والمحادثة تقتضي عدم ذلك] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 65، ط. المكتب الإسلامي) عند حديثه عن آداب قضاء الحاجة: [ويُكره أن يذكر الله تعالى، أو يتكلَّم بشيءٍ قبل خروجه، إلَّا لضرورة] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 63، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يكره (كلامه في الخلاء، ولو سلامًا أو رد سلام).. (ويجب) الكلام على مَن في الخلاء كغيره؛ (لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل) يُحذِّره عن بئر أو حية أو نحوها؛ لأنَّ مراعاة حفظ المعصوم أهم] اهـ.

وأكدت بناءً على ذلك: انه يكره الكلام مطلقًا لمَن في الحمَّام حال قضاء الحاجة، إلَّا لضرورة؛ لمخالفته للآداب التي ينبغي أن يتحلَّى بها المسلم في مثل هذه الأحوال، ولما يجب أن يكون عليه حاله من التَّستُّر والتَّخفِّي، والكلام ينافيهما.

طباعة شارك حكم الكلام في الحمام أثناء قضاء الحاجة قضاء الحاجة الكلام ما ورد في السنة من النَّهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة السنة

مقالات مشابهة

  • ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الكلام في الحمام أثناء قضاء الحاجة.. الإفتاء تجيب
  • هل يتحمل الأب نفقة الملبس لابنته بعد بلوغها السن القانوني للحضانة؟
  • هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟
  • هل يجوز إخراج العم زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
  • ما حكم المرور بين يدي المصلين؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة؟..الإفتاء تجيب