اعترف نصاب بالنصب على المواطنين بحيلة كيان تعليمي وهمي بحي الدقي في الجيزة والاستيلاء على أموالهم بعدما أوهمهم بمنحهم شهادات علمية معتمدة من الخارج.

اكتشف الطلاب أن هذه الأحلام مجرد سراب وأنهم وقعوا ضيحة لنصاب استولى على أموالهم، فحرروا ضده بلاغات، وتم ضبط المتهم، وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة فى إحدى المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية تم إستهداف المذكور بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات "منسوب صدورها للكيان" – عدد من إستمارات التسجيل"منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نصب الداخلية حوادث اخبار الحوادث كيان تعليمي وهمي

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

 

وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.


ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

 

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.

 

ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • فرص عمل مزيفة.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بمدينة نصر
  • ضبط المتهم بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج
  • كيان وهمي وفرص عمل مزيفة.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بـ شبرا
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
  • اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية
  • تجديد حبس متهمة بإدارة كيان وهمى لمنح الشهادات الدراسية المزورة
  • قرار جديد بشأن متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • تأجيل محاكمة 4 أشخاص متهمين بالنصب علي المواطنين في وسط البلد لـ20 يوليو
  • «البريد»: مدارس الهيئة تم إلغاؤها منذ سنوات ولم يعد هناك أي كيان تعليمي تابع لها
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين