أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله، جوازية للجهة الإدارية، أي ليست فرض، ومرهونة بتوافر شروط منحها وان تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.

وأضافت، وذلك باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.

​وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الجهة الإدارية

إقرأ أيضاً:

تعلن الهيئة العليا للأدوية عن تغيير لون الختم الرسمي للهيئة

تعلن الهيئة العليا للأدوية عن تغيير لون الختم الرسمي للهيئة

مقالات مشابهة

  • مختصة: حياة المشاهير على السوشيال ميديا مزيفة وليست حقيقية
  • تعلن الهيئة العليا للأدوية عن تغيير لون الختم الرسمي للهيئة
  • «قضاء وقدر وليست محاولة اغتيال».. محمد رمضان ينعي أحد أفراد الألعاب النارية بعد وفاته
  • محافظ الغربية يشيد بتفوق الطالبات في مؤتمر الاتصالات ويعتمد هذه المكافأة
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • كامل إدريس يصدر قرارا بالاست
  • التعليم تلزم معلمات رياض الأطفال بشهادات الإسعافات الأولية والإنعاش
  • ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
  • كامل إدريس يدعو الاتحاد الإفريقي للتعامل مع رفع تعليق عضوية السودان كحق مكتسب وبحيادية
  • سكان دواوير بدائرة الرماني إقليم الخميسات يراسلون رئيس الجهة قصد فك العزلة عنهم