وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.

ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.

مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطي

تضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.

وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.

كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.

تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماء

وتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.

كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.

وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.

المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهم

ويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.

وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

 وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.

حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقة

لم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.

بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عاجل تفاصيل مثيرة قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان المحاكمة عن بعد النيابة العامة الإعلانات القضائية حماية المنازل العدالة الرقمية المحاماة

إقرأ أيضاً:

بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف

يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:


أهداف قانون الموارد المائية

استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأيالرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والريإشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنيرأخبار التوك شو|أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة.. الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل


وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.

وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

تنص (المادة الأولى) علي :

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الموارد المائية مجلس النواب موافقة مجلس النواب الواقع العملي

مقالات مشابهة

  • بعد قرار الحكومة.. تفاصيل مهمة للحصول على وحدة بديلة للمستأجرين
  • قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
  • لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
  • نواب البرلمان: التعليم مشروع قومي لبناء الإنسان المصري وضمانة لنهضة الوطن
  • بعد التصديق الرئاسي.. عقوبات رادعة لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف
  • حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
  • القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
  • خبراء: الضغوط الغربية على الجنائية الدولية تهديد خطير لمستقبل العدالة الدولية
  • كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
  • كيف يتم الاستئناف على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح؟.. قانون الاجراءات الجنائية يجيب