الانضباط والأخلاق تصدر عقوبات بحق أندية ولاعبين بعد تجاوزات متعددة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
نواف السالم
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرارات رسمية تقضي بتغريم كل من نادي الشعلة بمبلغ 187,500 ريال، ونادي الجبيل 7,500 ريال، ولاعب نادي الشرق أحمد عبدالرحمن العويرضي 5,000 ريال، ولاعب نادي الترجي صالح محمد آل مهنا 5,000 ريال.
وجاء في بيان اللجنة أن نادي الشعلة خالف القرار رقم (296/ل ض/2025) الصادر بتاريخ 23 أبريل 2025، بعد امتناعه عن خوض مباراة رسمية، ما أدى إلى إلغاء اللقاء في دوري الدرجة الأولى للسيدات.
كما تم تغريم نادي الجبيل بسبب حصول ستة من لاعبيه على بطاقات صفراء خلال إحدى المباريات، حسب ما ورد في تقرير حكم اللقاء.
أما لاعب نادي الشرق أحمد عبدالرحمن العويرضي، فتمت معاقبته بسبب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة نتيجة سلوك مشين تجاه أحد لاعبي الفريق المنافس، بحسب تقرير الحكم.
كما تقرر تغريم لاعب نادي الترجي صالح محمد آل مهنا لنفس السبب، إلى جانب مخالفته للمادة 48-1-2 من لائحة الانضباط والأخلاق.
اقرأ أيضًا :
الاتحاد الآسيوي يغرم الهلال 150 ألف ريال بسبب أحداث مباراة جوانغجو
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي نادي الجبيل نادي الشعلة
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".