غرامة تصل 100 ألف ريال.. الداخلية تحذر من إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأماكن السكن
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات للحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
أخبار متعلقة "طريق مكة" تسهل إجراءات سفر الحجاج بمطار أديسومارمو في إندونيسياعاجل المملكة تدين وتستنكر استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض تأشيرة الزيارة التستر على المخالفين لا حج بلا تصريح
إقرأ أيضاً:
100 ألف ريال غرامة وإحالة إلى النيابة العامة لمستودع أدوية في الرياض
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية قدرها (112,000) ريالٍ على أحد مستودعات الأدوية الواقعة في مدينة الرياض، مع إحالته إلى النيابة العامة، وذلك بعد ضبط عددٍ من المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل المنشأة، والتي تُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وأوضحت الهيئة، أن المستودع ارتكب مخالفات تمثّلت في حيازة كمية من المستحضرات الصيدلانية تم الحصول عليها من جهة غير مرخّصة من قِبل الهيئة، مما يُعد مخالفة للأنظمة المنظمة لتداول المستحضرات الصيدلانية، كما تبيّن أن المنشأة قامت بنقل مستحضرات صيدلانية باستخدام وسيلة نقل غير مستوفية للاشتراطات المعتمدة لنقل هذا النوع من المنتجات؛ مما قد يؤدي إلى تعريضها لعوامل قد تؤثر على فعاليتها أو سلامتها.
وأشارت الهيئة إلى أن المستودع ارتكب كذلك مخالفة أخرى تمثّلت في تداوله مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا وتم إحالته إلى النيابة، حيث إن ما قامت به المنشأة يُصنّف ضمن المخالفات التي نصت عليها الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، التي نصّت على أن: “من باع، أو صرف، أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا”.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء حرصها المستمر على متابعة التزام المنشآت الخاضعة لإشرافها بجميع الأنظمة واللوائح المنظمة لسلامة وجودة المنتجات الدوائية، مشددة على أنها تتعامل مع هذه المخالفات بكل حزم، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة.
ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لرقابتها، من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، مؤكدة أن الإبلاغ يُسهم بشكل مباشر في تعزيز منظومة الرقابة، وضمان تداول منتجات آمنة وسليمة.