أكد الأستاذ سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والممولين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، جددًا أو قدامى، موضحا أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتيح بدء صفحة جديدة مع المصلحة بمجرد إخطارها ببدء النشاط، مع إعفاء كامل عن الفترات السابقة، ما يمثل دعوة صريحة للانضمام الطوعي إلى المنظومة الرسمية.

الضرائب: شراكات موسعة مع مجتمع الأعمال وتسهيلات جديدة لدعم الاستثماروزير المالية لقيادات الضرائب: عامِلوا الممولين بقدر كبير من الثقة والمساندة والوضوح

وأشار فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" مع سمر الزهيري، إلى أن منظومة الدعم الفني أسهمت بشكل كبير في رفع نسب الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والتي تجاوزت نسبتها الإقرارات الورقية بنسبة أكثر من 30%، بفضل جهود التوعية والدعم الذي قدمته المصلحة للممولين على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف أن التحول الرقمي الكامل ساهم في تقليل الوقت والجهد المبذول من قبل الممولين، حيث لم يعد هناك حاجة للذهاب إلى المأموريات، وأصبحت كل العمليات من تقديم الإقرارات حتى السداد الضريبي تُنفذ إلكترونيًا، كما ساعد الاعتماد على الفواتير والإيصالات الإلكترونية في تقليل عمليات الفحص التقديري والنزاعات الضريبية.

وعن العدالة الضريبية، شدد مستشار رئيس المصلحة على التزام الحكومة بعدم فرض أية ضرائب جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن السياسة الضريبية الحالية تركز على ضم الاقتصاد غير الرسمي عبر نظم مبسطة وميسّرة، بما يشمل إعفاءات عن الفترات السابقة ومعدلات ضريبية رمزية تصل إلى 0.5% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليوني جنيه سنويًا.

طباعة شارك الضرائب المصرية مصلحة الضرائب التيسيرات الضريبية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرائب المصرية مصلحة الضرائب التيسيرات الضريبية

إقرأ أيضاً:

المنفعة العامة بديلة للحبس.. اعرف الحالات والشروط بمشروع القانون الجديد

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مدة عمل المنفعة العامة

قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

دعوى أمام القضاء الإداري لإلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات الإجراءات الجنائية لتحديد مصير محكوم عليه بالإعدامقانون الإجراءات الجنائية الجديد .. حالات التصالح وضوابط التسوية

يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

تنفيذ عمل المنفعة العامة

قانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.

ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

انتهاء الإلزام بعمل للمنفعة العامة

وينتهي الإلزام ـ بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.

ولا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم. وإذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.

طباعة شارك مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية البرلمان

مقالات مشابهة

  • ذهبية جديدة للأردن.. جنا التلاوي تتوج بطلة لبطولة المجر المفتوحة للسكواش تحت 15 عامًا
  • شاب يقاضي خطيبته السابقة لاستعادة هدايا الخطوبة بالسعودية
  • أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
  • برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة جديدة تثبت قدرة الاقتصاد على التعافي
  • من قيادة الاقتصاد إلى قبة الشيوخ.. السيرة الذاتية لـ سحر نصر وزيرة التعاون الدولي السابقة
  • وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
  • يوتيوب يمنح فرصة ثانية للمستخدمين المحظورين.. العودة بشروط جديدة
  • تجارية القليوبية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
  • وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
  • المنفعة العامة بديلة للحبس.. اعرف الحالات والشروط بمشروع القانون الجديد