قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي، حيث يواصل مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة إثارة نقاشات موسعة بين مختلف الأطراف المعنية.

هذا الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم يتركز حول تأثيرات القانون المحتملة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في القطاع التجاري الذي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإيجارية لتسيير الأعمال التجارية.

في الوقت ذاته، تحاول الحكومة معالجة هذه القضية من خلال تقديم مشروعين لقانون لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة.

اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. «نائب»: الحكومة وقعت الشارع في البرلمان

اجتماع عاجل للجنة الإسكان حول مشروع قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد والشؤون القانونية، مثل السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع القانون وأبعاده المختلفة.

من جانبه، أبدى عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، تعليقه لـ «الأسبوع» على الجدل الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار حالة من النقاش داخل الأوساط القانونية والسياسية في مصر، مركزًا تصريحاته على تفسير مواقف بعض المسؤولين حول حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة، وكيفية معالجة المواقف القانونية الناتجة عن ذلك.

تعليق الإسلامبولى على تصريحات المستشار محمود فوزي

وفيما يتعلق بتصريحات المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، التي قال فيها إن عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، وعدم إصدار مجلس النواب لتعديلات جديدة على القانون، يعني فسخ عقد الإيجار تلقائيًا بين المالك والمستأجر، أجاب الإسلامبولى قائلًا: «لا ما ينفعش. هو المشرع حكم المحكمة الدستورية لما حكم فيما يتعلق بمسألة زيادة القيمة الإيجارية بأنه لابد أن يتم تغيير القيمة الإيجارية ما تبقاش ثابتة. وبعدين أعطى مجلس النواب مهلة قانونية وهي بنهاية دور الانعقاد اللي هو دور الفصل التشريعي الأخير، إنه يصدر التشريع».

اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم

وأضاف: «إذا لم يصدر التشريع في هذه الفترة فيبقى من هنا على رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية في فترة ما بين دور الانعقاد وبين غياب مجلس النواب.أن يصدر هو القانون. إنما تحديد أنه يرتب فسخ لا ما يرتبش فسخ. هو بيرتب جزئية معينة تتعلق بالقيمة الإيجارية. إيه علاقة القيمة الإيجارية بفسخ العقد؟ ما ينفعش. يعني إذا لم يصدر مجلس النواب القانون فعلى رئيس الجمهورية أن يستخدم سلطاته كرئيس دولة بأنه يصدر قانون بقرار ينظم هذه الحالة إلى أن يتم انعقاد مجلس النواب الجديد ليقره».

اقرأ أيضاًالحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم»

حول دستورية إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات

وعن سؤال حول دستورية مشروع القانون الذي يقترح إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات، أكد الإسلامبولى قائلاً: «ده المشروع بقى الموجود.. لا ما هو هنا مسألة تحديد المدة الزمنية أو الفترة الانتقالية دي مسألة تخضع لمجلس النواب في تقديره للمدة. بس طبعًا خمس سنين قليلة يعني هي ما تقلش عن سبع سنين. المهم أن هو يحل المشكلة بأنه يحدد إزاي يتم رفع القيمة الإيجارية بأي معدل وبأي نسبة، وأماكن يراعى في زيادة القيمة الإيجارية. الأماكن وطبيعة المنطقة. والسكان الآهلين بهذه المنطقة. لأن أنت مثلاً لو قلت مثلاً أن القيمة الإيجارية تزداد بنسبة 20 أو 30%، في بعض المناطق يبقى معقولة فيها وبعضها ما يبقاش معقول. هي المهمة صعبة جدًا وشاقة لكن ده قدر مجلس النواب وعليه أن هو يحلها».

التعديلات المطلوبة على قانون الإيجار القديم

وفيما يتعلق بالتعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم، أشار الإسلامبولى إلى أهمية معالجة مسألة الصيانة في العقارات التي يتم تأجيرها، وقال: «يعني أنا أرى لابد من أنه يتعرض لمسألة الصيانة. لأن في مساكن كتير جدًا متعرضة للانهيارات نتيجة سوء الصيانة اللي موجودة للعقار وأن بيحصل خلاف دايمًا بين المالك والمستأجر من الذي هيتحمل عبء الصيانة. لازم القانون يحل هذه المشكلة».

اقرأ أيضاً«مشيرة خطاب» لـ «الأسبوع»: قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حلول متوازنة لمحدودي الدخل

الحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم»

وزيرة التنمية: «الإسكان» هي المسئولة عن تعويض المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإسلامبولى الإيجار التجاري التشريع المصري التشريعات العقارية التعديلات القانونية العدالة القانونية القطاع التجاري القيمة الإيجارية المحكمة الدستورية الملاك والمستأجرين عقود الإيجار قانون الإيجار القديم مستشار محمود فوزي مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة مجلس النواب اقرأ أیضا

إقرأ أيضاً:

نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

ينشر موقع صدى البلد نص تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان، ووافق عليه مجلس النواب اليوم نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان فيما يلي:

مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمانرسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديممجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

مادة (٢)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

مادة (٥):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

مادة (٧)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨)


مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليها العرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 مادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قوانين إيجار الأماكن

مقالات مشابهة

  • 20 ضعف القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة.. أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
  • نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا
  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا
  • مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإيجار القديم.. فترة انتقالية ورفع تدريجي للقيم الإيجارية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
  • الحكومة ترفض زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
  • الحكومة ترفض تمديد مهلة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم
  • بمهلة 7 سنوات.. نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة النواب المبدئية