برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب أن مشروع الحكومة هو سبب المأزق في قانون الإيجار القديم موضحا أن حكم الدستورية لم يتطرق لطرد الملاك .
وتابع داوود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن المحكمة الدستورية العليا لم تقر بطرد المستأجر خاصة أن عدد المتضررين فى تانى محافظة وهى الدقهلية بعد القاهرة هى 111 ألف مواطن .
وأضاف داوود أن الحكومة لديها بيانات متضاربة ولكن نسعى للوصول لحلول فى جلسة الغد .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب ضياء الدين داوود قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.
وتنص المادة على أن " تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الاول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح".
وفى ذات الصدد، اقترحت النائبة سميرة الجزار، إضافة نص يلزم الحكومة بعمل حصر شامل ودقيق لكل الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات التابعة لنظام قانون الإيجار القديم لسهولة حصولهم على الوحدات المطلوبة فيما يخص السكن البديل المزمع إنشاؤه.
وانتقدت الجزار تصريحات وزير الإسكان بشأن الإعلان عن إسكان فاخر وما شابه، قائله:" المجتمعات العمرانية عرضت علينا كنواب وحدات سكنية بملايين، واليوم تعلن عن وجود وحدات ساكنة، مين هيقدر عليها من المستأجرين غير القادرين؟.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" آلية تطبيق القانون إذا المجلس أقره سيتم من خلال، تلقى الطلبات من أصحاب الصفة عن طريق منصة، سيتم اطلاقها الجميع سيتمكن من الدخول إليها، ومبسطة جدا، وهناك تيسيرات عديدة لتقديم الطلبات، ومن خلال هذه البيانات سيكون هناك تحديد واضح ودقيق لتفاصيل الأعداد المطلوبة.
وتابع:" وثانيا الجهاز المركزى يستطيع أن يجرى مسحًا خاص، فى إطار الجمهورية أو محافظة على حدى، لضمان آلية التطبيق الدقيق، لافتا إلى أن التعداد الشامل سيتم فى 2027، وسيكون لملف الإيجار القديم فى الحصر أولوية خاصة.
واستكمل:" المادة 3 من مشروع القانون نصت على أن " تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وتابع:" الحكومة جاهزة لتطبيق القانون وفقا لتعداد 2017، ولكن بما أن هناك تغييرات طرأت على التعداد، سيتم الاحتكام للتعداد الجديد، إضافة لمسألة المسح التي من الممكن أن يجريها جهاز التعبئة العامة، مؤكدا " لدينا مدة كافية لتحديد الاحتياجات وتنفيذ الالتزامات".