قضت محكمة جنايات مستأنف المنصورة، برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشارين تامر نبيل الدمرداش، وهيثم سلامة سليمان، ومحمد أسامة دبوس، وسكرتارية وائل السيد محى الدين، وطارق عبد اللطيف محمد، برفض استئناف مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف، وشطر جسده لأجزاء، وتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات أول درجة.

و استمعت إلى دفاع المتهم، والذى حاول ابعاد الجريمة عن المتهمة، مؤكدًا أنه برىء ولم يقتل المجنى عليه، مؤكدًا أنه اعترف بعد ضغوط وتهديدات، وشهدت الجلسة ظهور المتهم مرتديًا البدلة الحمراء.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بالإعدام بعد ثبوت التهمة بحق المتهم، مستندةً إلى الأدلة المقدمة من النيابة العامة، والتي تضمنت شهادات الشهود، وتقرير الطب الشرعي، إلى جانب اعترافات المتهم في مراحل التحقيق الأولية.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة أوراق «محمد ع»، مدرس الفيزياء، المتهم في إنهاء حياة طالبه المدعو إيهاب أشرف، لطلب فيدية مالية من أهليته، بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى نص المحكمة " إمعانًا منه فى سلب مقاومته، احتال عليه بأن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئى فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجنى عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له، مستغلًّا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلمًا له، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدى عليه بسلاحه الأبيض، طعنًا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته».

وتابعت: " ارتكبت تلك الجناية تأهبا لارتكاب جنحة هى أنه فى ذات الزمان والمكان أنفى البيان، شرع فى الحصول على مبلغ نقدى من المجنى عليه أشرف عبد العزيز عبد الوهاب عبد العزيز، بطريق التهديد، بأن زعم خطف نجله طالبا منه فدية مقدارها 500 ألف جنيه مصرى، مهددا إياه بإيذائه أن لم يمتثل لطلبه، إلا أنه قد خاب أثر ذلك لسبب لادخل لإرادته فيه، وهو ضبطه، كما أحرز سلاح أبيض- سكين- دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حوادث الدقهلية أخبار الدقهلية محكمة جنايات المنصورة مدرس الفيزياء حكم الاعدام ايهاب اشرف إعدام مدرس الفيزياء محكمة مستأنف المنصورة قضية الطالب قضية إيهاب اشرف

إقرأ أيضاً:

ايداع الطالب المتهم بالتعدى على زميله بسبب عدم السماح له بالغش دور الرعاية

قضت محكمة الطفل بالجيزة، بإيداع الطالب المتهم بالتعدي على زميله وتشويه وجهه بالبدرشين، بسبب عدم السماح له بالغش منه داخل لجنة الامتحانات، فى إحدى دور الرعاية.

‎وكشفت تحقيقات النيابة، أن الطفل المصاب بالبدرشين، ضحية الاعتداء من زميله أمام المدرسة عقب نهاية الامتحان، تعدى عليه بسبب رفض المجني عليه السماح له بالغش داخل لجنة الامتحان.

وتعود البداية إلى تعرض أحد الطلاب بالصف الثاني الإعدادي مقيم بمنطقة البدرشين بالجيزة، للاعتداء من قِبل زميله ووالده أمام المدرسة، ما تسبب له في جرح قطعي بالوجه قطره 27 غرزة بمنطقة الوجه، وإصابات متفرقة بالجسد. 


 



مقالات مشابهة

  • جنايات الإسكندرية: الإعدام شنقًا لقاتل صديقه بعد ورود رأي المفتي
  • تأييد حكم الإعدام على سائق متهم بخطف طفل وقتله وسرقة دراجته البخارية بالشرقية
  • سكب عليها بنزين وولع فيها.. الإعدام شنقاً لـ حداد متهم بإنهاء حياة زوجته بالشرقية
  • جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة المتهم بقتل طفل الشرقية بالإعدام
  • الإعدام شنقا للمتهم بإنهاء حياة زوجته حرقا بالشرقية
  • الإعدام لمتهم قتل صديقه وسرقه وأشعل النيران فى جثته بالإسكندرية
  • بإجماع الآراء.. الإعدام لمتهمين بإنها حياة ابن سفير سابق والمشدد 10 سنوات للثالث
  • السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بالشرقية
  • جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة عامل بالمشدد 15 سنة لقتله نجله
  • ايداع الطالب المتهم بالتعدى على زميله بسبب عدم السماح له بالغش دور الرعاية