تعدوا على والد طالب بمدرسة في السلام.. حكم قضائي ضد 3 عاطلين
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة 3 عاطلين بتهمة التعدي على والد طالب بإحدى المدارس في منطقة السلام بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.
رصدت أجهزة الأمن انتشار مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة، تخللها ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه للاعتداء على يد "جاردات" داخل مدرسة، على خلفية خلافات سابقة بينهما، في شارع جمال عبد الناصر بمنطقة الحرفيين.
تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتورطين في الواقعة، كما تم الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وفحص الفيديوهات المنتشرة للتحقق من الملابسات.
وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف باقي التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وبإحالتهم لمحكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة عاطلين طالب الحبس سنتين مع الشغل السلام
إقرأ أيضاً:
لنشرها محتوى خادش للحياء.. البلوجر لوليتا تواجه الحبس سنتين
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في منطقة القاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة نشر مقاطع مخلةنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".