بعد ضبطه.. التحقيق مع المهندس التنفيذي المتهم في انفجار خط الغاز بأكتوبر
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع المهندس التنفيذي بشركة المقاولات بتهمة التسبب في انفجار خط الغاز بمنطقة أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 13 آخرين، فضلًا عن احتراق 10 سيارات.
وكانت تحريات المباحث قد كشفت أن المهندس المتهم أشرف على أعمال الحفر دون التنسيق مع الجهات المعنية، ما أدى إلى اصطدام لودر تابع للشركة بماسورة غاز رئيسية بطريق الواحات، وتسبب في تسرب كثيف للغاز اشتعل لاحقًا بفعل حرارة الجو وكثافة المرور.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من المصابين وشهود العيان، الذين أكدوا تصاعد رائحة الغاز في الموقع منذ الليلة السابقة للانفجار، دون اتخاذ أي إجراء احترازي، كما أمرت النيابة باستدعاء ممثل الشركة المنفذة، والتحفظ على كافة المعدات المستخدمة في الحفر.
وكلفت النيابة فريقًا من المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني شامل حول أسباب الحريق، ومدى توافر معايير السلامة المهنية، كما طلبت تحريات إضافية من قطاع الأمن العام حول مدى مسؤولية أطراف أخرى في الواقعة.
وفي سياق متصل، تلقت النيابة تقريرًا أوليًا من نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، يفيد بوجود تقصير هندسي واضح في موقع الحادث، وغياب كامل للوحات التحذيرية أو التنبيه بوجود خطوط غاز، مشيرة إلى أن أحد المقاولين كسر الخط أثناء الحفر وقام بردمه دون إخطار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة خط الغاز انفجار خط الغاز أكتوبر انفجار خط الغاز
إقرأ أيضاً:
تحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر.. لص يواجه هذه العقوبات
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على لص تحرش بفتاة أثناء نومها داخل شقة تسلل لسرقتها بمدينة 6 أكتوبر.
عقوبة التحرش في القانون
وفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.