حكم قص المرأة لشعر الحواجب الزائد.. أمين الإفتاء: يجوز في هذه الحالة
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم قص الشعر الزائدة في الحواجب ، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية أجازت بأخذ ما زاد عن الحاجب بما ليس من صلب الحاجب.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو منشور لـ دار الإفتاء المصرية على قناتها بمنصة يوتيوب، أنه قص الشعيرات الزائدة من الحاجب يجوز للمرأة المتزوجة بما يظهرها في مظهر أجمل.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المراة أن لا تأخذ شيئا من الشعر الذي يكون هو صلب الحاجب.
واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم بأنه أجاز ذلك لمن لم تكن متزوجة، وكأن تتجمل البنت من أجل أن يرزقها الله بالزوج الصالح.
سيفرج الله عنك.. أمين الإفتاء يكشف 5 أذكار للتخلص من الهم والضيق
هل يصح الوضوء من ماء الغسيل؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟.. دار الإفتاء تجيب
بعد موافقة دينية النواب.. الجهات الرسمية المختصة بالإفتاء| مشروع القانون
يُذكر أن الإمام مسلم قد أورد في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله"، قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو في كتاب الله، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].
فقالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري، فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئًا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئًا، فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحواجب دار الإفتاء الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض من البنك لزواج الابنة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "ما حكم القرض من البنك لزواج بنتي، هل هو حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم السبت، أنه في هذه الحالة يجب الحرص على تجنب اللجوء إلى القروض قدر الإمكان، مبينًا أن الأفضل هو الحصول على قرض بلا فائدة إذا كان ذلك ممكنًا، أو إقامة جمعيات لمساعدة الزواج، لتجنب الوقوع في الفوائد التي قد تؤدي إلى الغرق في الديون.
وأضاف الشيخ أحمد عبد العظيم أنه إذا اضطر الشخص لأخذ القرض ولم يكن هناك سبيل آخر لتزويج ابنته، فلا حرج في ذلك، مع التأكيد على الالتزام بالسداد حتى لا تتفاقم الديون، حتى لا يضطر الشخص إلى أخذ قرض آخر لسداد الأول، مما قد ينتهي به الأمر إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى.
ودعا بأن ييسر الله الأحوال للجميع، وأن يقضي لهم كل خير، ويصرف عنهم كل شر وسوء، وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، مع الصلاة والسلام على النبي محمد، معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين.
حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج
كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج.
وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.
وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.