قانون ذوي الهمم يمنح إعفاءات موسعة في التراخيص والضرائب والجمارك لحماية حقوقهم
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم ودمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع، نص قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، في مادته رقم "31"، على منح إعفاءات قانونية وجمركية ومالية واسعة، تهدف إلى تسهيل حياتهم اليومية وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة دون أعباء إضافية.
إعفاءات في تراخيص المباني لخدمة ذوي الهممتضمنت المادة "31" من القانون إعفاء كاملًا من الرسوم المقررة قانونًا لتراخيص إقامة أي مبنى، أيا كان نوعه، إذا كان الغرض منه تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الهمم.
كما شمل الإعفاء أيضًا تراخيص تعديل أي مبنى قائم، في حال كانت التعديلات تهدف إلى تسهيل حركة واستخدام الأشخاص ذوي الهمم، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
إعفاءات جمركية للمستلزمات والأجهزة الخاصةشمل القانون أيضًا إعفاء التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة، وكذلك الأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات المعينة وقطع غيارها، من الضرائب الجمركية، بشرط أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة بغرض الاستعمال الشخصي، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة تعمل في مجال تقديم تلك الخدمات طبقًا لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
سيارات ذوي الهمم: إعفاء شامل وضوابط محددةأفردت المادة نصًا خاصًا بإعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الهمم من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن نوعها، بشرط التزام الشروط الواردة في البند السابق.
ويُمنح الإعفاء مرة واحدة فقط كل خمس سنوات، ويكون الشخص ذو الهمم، سواء كان بالغًا أو قاصرًا، هو المستفيد الأساسي، بشرط أن يقود السيارة بنفسه إذا كانت حالته تسمح بذلك، أو عبر سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حال كونه قاصرًا أو غير قادر على القيادة.
كما نصت المادة على عدم جواز التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي وسيلة سواء كانت بيعًا أو توكيلًا أو أي تصرف آخر، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة.
إعفاءات قضائية لحماية حقوق ذوي الهممأكد القانون إعفاء الأشخاص ذوي الهمم من الرسوم القضائية سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، إذا كانت هذه الدعاوى تتعلق بتطبيق أحكام القانون أو أي تشريع آخر متعلق بحقوقهم.
عقوبات صارمة حال الإخلال بالشروطوحذر القانون من مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه المادة أو في اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نص على أنه في حال الإخلال بأي منها، تُستحق الضرائب والرسوم بكاملها وفقًا للفئة المقررة في تاريخ المخالفة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد واردة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
تنسيق بين الجهات لتفعيل الإعفاءاتوأوضحت المادة أن اللائحة التنفيذية للقانون هي التي تتولى تحديد قواعد وإجراءات منح الإعفاءات المختلفة، بما يشمل وضع الإشارات والعلامات المميزة لسيارات الأشخاص ذوي الهمم بالتنسيق مع وزارة المالية، لضمان التيسير في تنفيذ هذه الحقوق وضبط آليات الاستفادة منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون ذوي الهمم الاعفاءات الضريبية تراخيص البناء إعفاءات جمركية حقوق الأشخاص ذوي الهمم سيارات ذوي الهمم القانون 10 لسنة 2018 دمج ذوي الهمم وزارة التضامن قانون الجمعيات الأهلية الأشخاص ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث استعرض النائب كريم بدر أمين سر لجنة الشئون الصحية، ومقرر اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي.
وذلك عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وجاءت فلسفة مشروع القانون؛ بأن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر هو ما أفرزه الواقع العلمي، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي 2019/ 2020، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع 5 سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.
واستكمل التقرير؛ إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة (فارم دي PHARMD) تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، والتمريض)، إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس، ومن هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى؛ تضمنت استبدال نصي المادتين (2، 3)، من القانون 127 لسنة 1955، كما استبدلت المادة (2) بغية أن يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، وذلك تماشياً مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وما ارتبط به من مقترح في هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحي الأخرى.
وقد حددت التدريب بكونه أن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفادياً لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، وذلك إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدرب الإجباري المشار إليه فيها؛ توفيقاً لأوضاعهم، ومنعاً من سريان القانون بأثر رجعي عليهم.
وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بياناً للمكافأة التي تمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الإجباري، بما لا يقل عن 2500 جنيه ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، في ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام.
أما المادة الثالثة فهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.