هل لبس الأسود على الميت يجعل الملائكة تسحبه إلى النار؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "من المعتاد فى مصر ارتداء الملابس السوداء على الميت.. فقالت لى إحدى زميلاتى إن لبس السواد يجعل الملائكة تسحب والدتى إلى النار فهل هذا الكلام صحيح؟" .
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هذا كلام غير صحيح بالمرة.
وكشف خلال فتوى سابقة له عبر بث مباشر لدار الإفتاء عبر فيس بوك عن أنه لا يشترط لبس السواد فى الحداد فيمكن لبس أى لون طالما أنه ليس مظهرا من مظاهر الفرح لأن العبرة بستر العورة
هل البكاء على الميت عند القبر يعذبه؟
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه صحت الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بشأن أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وليس هذا من عقوبة الميت بذنب غيره، مؤكدًا أن العلماء اتفقوا على أنه ليس المراد من هذه الأحاديث مطلق البكاء، بل المراد بالبكاء هنا
النياحة ورفع الصوت.
وأضاف الجندي لـ«صدى البلد»، أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأحاديث، لظنها أنها تتعارض مع قوله تعالى: «وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» فاطر: 18.
وذكر الأحاديث الواردة في عذاب الميت ببكاء أهله، منها ما روى البخاري (1291) ومسلم (933) عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» زاد مسلم: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وروى البخاري (1292) ومسلم (927) عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ»، وروى مسلم (927) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، فَقَالَ: مَهْلًا يَا بُنَيَّةُ! أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِعَلَيْهِ؟».
وأشار إلى أن النواح ولطم الخدود وشق الجيوب كان من شأن أهل الجاهلية، وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء، والنوح عليهم، وإشاعة النعي في الأحياء، وكان ذلك مشهورًا من مذاهبهم، وموجودًا في أشعارهم كثيرًا، ونهي الإسلام عن ذلك كما في حديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوى الْجاهِلِيَّةِ».
وأفاد بأن الموت مصيبة لا مفر منها وهي امتحان لنا لنعمل الصالحات ونحسن أعمالنا لننال جزاءنا فيرضى الله تعالى عنا، والحزن والبكاء على فقد قريب أمر جائز، إذا كان على وجه العادة، ولم يصحب بنياحة أو تسخط، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على موت ابنه إبراهيم، وقال: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ» راوه البخاري (1220) ومسلم (4279).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموت البکاء على على المیت
إقرأ أيضاً:
ما التصرف الشرعى حال امتلاء القبر بعظام الموتى؟ .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما التصرف الشرعي في امتلاء القبر في حال الضرورة والحاجة -كما هو الحاصل في كثير من المقابر-؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال وقالت: إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمعُ بين أكثرَ منْ ميِّتٍ في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجبُ الفصلُ بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا منْ جِنْسٍ واحدٍ.
وأضافت: لكنْ إذا حصلت الضرورة؛ فيجوز عمل دور ثانٍ للقبر بغرض جمع العظام فيه، كما يجوز تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوب أو حجارة بحيث لا تَمَسُّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ، ويُدفن فوقه الميت الجديد.
وتابعت: كما يجوز عمل عظَّامات لجمع عظام الموتى، ومِن ثَمَّ إعادة الدفن في هذه القبور، ما دامت الضرورة تقتضي ذلك، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تَبقَّى مِنهم؛ لأن حُرمة الآدمي ميتًا كحُرمته حيًّا.
وذكرت أن الفقهاء اتفقوا على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكان آخر لغير ضرورة وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أنَّ "الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة".
فإذا وُجدت الضرورة أو الحاجة المُنَزَّلةُ منزلتَها التي لا يمكن تحقّقها إلا بنقل الميت كامتلاء المقابر: جاز نقله شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي منْ شأنها أنْ تحفظ جسده وتستره مع اللطف في حمله.
وأكدت أنَّه يجوز عمل العظّامة عند الحاجة إليها، وليكن نقل الموتى حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلَى الأجساد، فَتُنْقَل الجثث البالية وعظامها إلى العظّامة، دون الأجساد حديثة الدفن، مع ضرورة التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منْه؛ لأنَّ حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.