يرغب العديد من المواطنين ، في معرفة الجهة المسئولة عن 
إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوي الشرعية، لاسيما بعد توافق الأزهر والحكومة على مشروع القانون ومن ثم موافقة مجلس النواب عليه موافقة نهائية.

وحدد قانون تنظيم الفتوى،  الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية، حيث نص القانون عبى أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.


ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.


كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.


كما تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة.


وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف


جدير بالذكر أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
 

ويستهدف القانون مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق . 

طباعة شارك الفتوى النواب قانون تنظيم الفتوى دار الافتاء الفتوى الشرعية الحكومة الأزهر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفتوى النواب قانون تنظيم الفتوى دار الافتاء الفتوى الشرعية الحكومة الأزهر الفتوى الشرعیة إصدار الفتوى

إقرأ أيضاً:

تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والذي يستهدف وضع إطار تشريعي واضح يحصر الفتوى في المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالفتاوى العامة.

البرلمان يفعل أدواته الرقابية ضد أزمة البنزين المغشوش.. تفاصيلبرلماني: مبادرات التحالف الوطني لمحو الأمية تُمكن المواطنين وتدعم التنميةبرلماني: زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا ومشاركته باحتفالات عيد النصر تعزز دور مصر دوليا10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر

وكانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ووزير الأوقاف، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التفصيلية التي تناولت مواد القانون وبنوده كافة.

مواد القانون الجديد

يتضمن مشروع القانون تسع مواد رئيسية بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، وجاءت أبرز الملامح كالتالي:

المادة (1)

تحدد هذه المادة نطاق تطبيق القانون، بحيث يقتصر على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن يشمل الإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية التي تتم في إطار الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية، احترامًا لحرية البحث العلمي المنصوص عليها في المادة (23) من الدستور. 

كما أكدت المادة أن باب الاجتهاد الفقهي لا يُغلق طالما تم وفقًا للضوابط المنصوص عليها.

المادة (2)

قدمت هذه المادة تعريفا دقيقا لعدد من المصطلحات الأساسية، مثل:

الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.

الفتوى العامة: تتعلق بقضايا تؤثر على المجتمع بأسره.

الفتوى الخاصة: تُوجّه إلى أفراد بعينهم حول مسألة شخصية.

الإرشاد الديني: توجيه ديني يهدف إلى تعزيز السلوك القويم والوقاية من الانحراف دون أن يُعد فتوى.

المادة (3):

حددت هذه المادة الجهات الحصرية المخوّلة بإصدار الفتوى، حيث قُصرت الفتوى العامة على:

هيئة كبار العلماء

دار الإفتاء المصرية

أما الفتوى الخاصة فيمكن أن تصدر من:

هيئة كبار العلماء

مجمع البحوث الإسلامية

دار الإفتاء

لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف

المادة (4)

تتضمن هذه المادة شروطًا دقيقة لمن يحق له إصدار الفتوى ضمن لجان وزارة الأوقاف وتشمل:

أن يكون المتقدم من خريجي الأزهر الشريف

ألا يقل عمره عن 20 عامًا

أن يكون معروفًا بالورع والتقوى

اجتياز برامج تدريبية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء

ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي

أن يكون له إنتاج علمي متميز في مجال الدراسات الإسلامية

المادة (5)

في حالة تعارض الفتاوى بين الجهات المختصة، يكون الترجيح لفتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر، باعتبارها الجهة المرجعية العليا في الأمور الدينية.

المادة (6)

أكدت هذه المادة على أن الأئمة والوعاظ ومن في حكمهم يمكنهم ممارسة الإرشاد الديني، بشرط ألا يتجاوزوا حدود الفتوى، وبالتالي لا يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القانون طالما التزموا بذلك.

المادة (7)

تلزم هذه المادة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا من خلال الجهات المعتمدة فقط، كما حظرت استضافة غير المتخصصين في برامج الفتوى.

المادة (8)

تحدد هذه المادة العقوبات المقررة على من يخالف أحكام القانون، وتشمل:

الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة، كما يُعاقب المسؤول عن الإدارة إذا ثبت علمه بالمخالفة ولم يمنعها.

طباعة شارك مجلس النواب ن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المؤسسات الدينية الأزهر الشريف البحوث الإسلامية

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيا| شروط يجب توافرها فيمن يتصدر للفتوى
  • بعد إقراره نهائيا| 6 أهداف لقانون تنظيم الفتوى الشرعية
  • تعرف على أهداف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد إقراره بالنواب
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى
  • مجلس "النواب" يناقش قانوني تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ومزاولة مهنة الصيدلة
  • البرلمان يبحث إصدار مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية اليوم .. تفاصيل
  • تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد