الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل القانون
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن حزب الوفد يؤيد اصدار مشروع قانون الايجار القديم، ولكن يرفض الصيغة المقدمة للمشروع ويحتاج إلى تعديل.
وقال ايمن محسب، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، ان هناك نزاع وقضايا بين ورثة المستأجرين والملاك بسبب الايجار، مؤكدا أنه من حق مجلس النواب رفض مقترح الحكومة فيما يخص قانون الايجار القديم.
قانون الإيجار
وتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الهيئة البرلمانية حزب الوفد قانون الايجار القديم الايجار الهیئة البرلمانیة قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم
يرغب العديد من المواطنين أصحاب الإيجار القديم ، معرفة الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم .
نصت المادة 8 من القانون على أنه يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمـى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
وطبقا للقانون ، يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.