ما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز في حالة واحدة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن مسألة تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطاء محل خلاف بين الفقهاء، حيث رأى بعضهم المنع المطلق، بينما أجاز آخرون ذلك بشرط وجود مبرر شرعي، مشددًا على أن هذه الإجازة لا تكون على إطلاقها، بل تقيد بأسباب مقبولة كالمرض، أو الحاجة، أو الصغر، أو الانشغال بطلب العلم.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن "الوالد أو الوالدة قد تدفعهما الشفقة الفطرية إلى مساعدة ابن أو ابنة تمر بظرف خاص دون التفكير في مسألة التساوي، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى نص شرعي لأنه نابع من الرحمة الفطرية بين الوالدين وأبنائهم".
هل يجوز دفع الصدقة مرة واحدة بأكثر من نية؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
كيف أتوب من عقوق الوالدين بعد موتهما؟.. الإفتاء تجيب
هل لبس الأسود على الميت يجعل الملائكة تسحبه إلى النار؟.. الإفتاء توضح
وأضاف أن هذا التفضيل يكون جائزًا فقط في حياة الوالدين، إذ لا يجوز بعد الوفاة تخصيص أحد الأبناء من التركة بشيء دون الآخرين، لأن ذلك حينها يدخل في باب الميراث الذي نظمه الشرع بدقة.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا وجدت البنت أو الابن في حالة حاجة ملحة، فمن الطبيعي أن يحنو الأب أو الأم ويعطيه دون انتظار لتعويض الباقين، لكن إن تغيرت الأحوال وتحولت الحاجة إلى أحد الأخوة الآخرين، فإن قلب الأب أو الأم يتوجه تلقائيًا أيضًا لمساعدته".
وأشار إلى أن هذا العطاء الفطري المتغير بتغير الظروف يظل مقبولًا ما دام لم يُقصد به ظلم بقية الأبناء أو حرمانهم عمدًا، وإنما كان بدافع الشفقة والرعاية في وقت الحاجة.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن العدل بين الأبناء في العطاء هو الأصل، ولكن "إذا اختص أحدهم لظرف استثنائي بدافع الشفقة، فهو أمر جائز، بشرط ألا يكون فيه إضرار مباشر ببقية الأبناء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء أمين الفتوى الدكتور علي فخر الميراث أمین الفتوى فی دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموكل الانتفاع بالصدقة التي تم توكيله في توزيعها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من وُكِّل لتوزيع الصدقة وأصبح في حاجة حقيقية للمال؛ يجوز له الأخذ منها، بشرط أن يكون التوكيل غير مقيَّد، وأن يكون هو نفسه من مستحقي الصدقة فعلًا، وفقًا للضوابط الشرعية التي حددها الفقهاء.
جاء ذلك، في رده على سؤال حول “حكم الأخذ من الصدقة الموكل بتوزيعها؟”.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "هو دلوقتي، يعني كما هو واضح في السؤال، بمثابة وكيل، والوكالة في الفقه الإسلامي جائزة، والفقهاء أجازوا إن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئًا مما يجوز له فعله بنفسه؛ فله أن يوكل غيره به".
وأوضح "إذا وكّلك شخص بإخراج صدقة، فهنا نُفرق بين الوكالة المقيدة والمطلقة، فلو أعطاك مالًا وقال لك: هذا لفلان لأنه سيجري عملية جراحية، أو لفلانة لأنها ستتزوج، أو حدد لك جهة مثل الأيتام، فهذه وكالة مقيدة، لا يجوز لك التصرف فيها خارج ما أمر به".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "الفقهاء اتفقوا على أن الوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله، يعني لا يخرج عن النص الذي أوكله فيه".
وتابع: "أما إذا كانت الوكالة مطلقة، بأن قال لك: هذه صدقة لله، وزّعها كما ترى، دون تحديد شخص أو جهة أو مصرف، ففي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يأخذ منها، إذا كان مستحقًا فعلًا، أو رأى أن أخاه أو أحد أقاربه أولى بها".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "لكن لازم يكون الإنسان فعلًا في حاجة حقيقية، ويقع ضمن مصارف الصدقة أو الزكاة الشرعية. لا ينفع مثلًا يقول أنا أولى وخلاص ويروح ياخدها بدون وجه حق، لازم يكون مستحق فعلًا".
وتابع: "الصدقة والزكاة شرعتا لتحقيق الضروريات، لا لتحقيق الرفاهيات، فمثلًا مش ينفع واحد يدفع قسط مدرسة دولية أو شاليه من أموال الزكاة، لأن ده لا يدخل ضمن المصارف الشرعية، لكن لو الحاجة حقيقية وضرورية، فلا مانع ".