وهبي يرفض تعديلات "البيجيدي" على مادة التبليغ عن الفساد... والحركة والـPPS يسحبان تعديلاتهما
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، زوال اليوم الثلاثاء، تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ونواب غير منتسبين، التي تهم المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، وذلك خلال اجتماع للجنة العدل للبث في تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية.
المادة المذكورة وردت بخصوصها تعديلات للفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، حيث نصت تعديلات الفريق الحركي على حذف الفقرات المتعلقة بتقييد حق الجمعيات في رفع الشكايات في ملفات الفساد، وهو ما نصت عليه تعديلات فريق التقدم والاشتراكية، قبل أن يعلن الفريقان المنتميان إلى المعارضة عن سحب تعديلاتهما المتعلقة بالمادة 3 المثيرة للجدل بخصوص التبليغ عن الفساد.
وتشبثت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتقديم تعديلاتها المذكورة، ليعلن وزير العدل عن رفضها. وصوتت الأغلبية ضدها، بينما صوتت باقي فرق المعارضة بالامتناع، ووافق عليها عضوَان فقط ينتسبان إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وكان وهبي خلال مناقشة مواد المشروع، قد أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3، لأن لدي قناعة مطلقة بها.
وكان عبد الله بووانو قد انتقد ما ذهب إليه وهبي من القسم بالله ألا يقبل أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، وقال في اجتماع للجنة العدل في 11 مارس الماضي: « السيد الوزير، الكلام الذي قلته صعب، والقسم بعدم قبول أي تعديل فيه تجاوز للمؤسسات »، ليرد وهبي آنذاك مستدركًا: « إن جئتم بشيء معقول سأقبله وأصوم ثلاثة أيام ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المادة 3
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون
واجه قانون العقوبات جريمة التسول ووضع عقوبات لها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.