سن الأضحية وأهم الشروط فيها.. اعرف ما يجزئ ومالا يجزئ
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سِنّ الأضحية وأهم الشروط المعتبة في الأضاحي وما يجزئ منها ومالا يجزئ في الأضحية.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من الشّروط المُعتبرة في الأضاحي أن تبلغ السَّن المقررة شرعًا، والسن الشرعية تختلف باختلاف نوع الأضحية من بهيمة الأنعام.
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أنه يجزئ من الضأن (الخروف) ما بلغ ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز ما بلغ سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغ خمس سنين فأكثر.
وتابع مركز الأزهر: ويستوي في ذلك الذَّكر والأنثى؛ لقول سيدنا رَسُول اللهِ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». [أخرجه مُسلم].
أمَّا المَعلُوفة -وهي التي للتَّسمين- فلا يُشترط لها بلوغ السّنّ المقررة -على المختار للفتوى- إنْ كَثُرَ لحمُها في مدة أقل، كبلوغ البقرة المعلوفة 350 كجم فأكثر في أقل من عامين.
آداب الاضحية1- التأكد من سلامة الأضحية
2- لا تظهر لها آلة الذبح
3- استقبل القبلة
4- لا تذبحها بحضرة أضحية أخرى
5- أضجعها على جنبها
6- تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها
7- سم الله وكبره
8- التزم بالأماكن المخصصة للذبح
9- ترفق عند ذبحها
10- لا تعط للجزار أجرته منها
11- لا تجرها من موضع لآخر
12- لا تترك مخلفاتها فى الشوارع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: س ن الأضحية شروط الأضحية الأضاحي الأنعام الضأن آداب الاضحية مرکز الأزهر ما بلغ
إقرأ أيضاً:
هل يجبُ عليّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟..مركز الأزهر يجيب
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ مضمونة:"هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟".
ليرد مركز الازهر موضحا: إن الحجّ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، التي قال فيها النبيّ ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَان». [متفق عليه]
ومن المقرّر شرعًا أن الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج سواء أكانت استطاعةً بدنية أم مالية؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. [ال عمران:97]
ولما ورد عن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». [أخرجه الترمذي]
واختلف الفقهاء في كون الحج واجبًا على الفور أم على التراخي، ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه واجب على الفور، ويرى الشافعية أنه واجب على التراخي، بيد أن جمهور الفقهاء قد أوّلوا دليل الشافعية أنه يقصد به إتمام النُّسك وليس الشروع فيه، والخروج من الخلاف مستحب؛ لذا فإنه ينبغي على المسلم أن يُبادر إلى الحج متى امتلك نفقاته، وتيسرت سبله؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ –يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ– فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ». [أخرجه أحمد]
كما ينبغي على من منَعه مانعٌ عام من الحج مع قدرته على أدائه أن يَعْزِمَ على أدائه، وأن يبادر إليه متى تيسرت سبله.