السجن المشدد 15 و10 سنوات للمتهمين بقتل مواطن بعد خطفه فى الشرقية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
حكمت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية على 3 متهمين بقتل مواطن بعد خطفه واحتجازه بمركز أبو حماد، وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة المتهم الثالث.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد منصور، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مينا شارلى ومجدى حسين العجاتى، وسكرتارية تامر عبد العظيم.
تعود أحداث القضية رقم 14851 لسنة 2024 جنايات مركز أبو حماد، المقيدة برقم 6138 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "سليمان ع ح ع ع" 26 عاما، و"عياد ع ح ع ع" 27 عاما، مزارع، و"عيد ع ح ع ع" 31 عاما، مزارع، مقيمين بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهام الأول والثاني بقتل المجني عليه "حسين محمد" عقب خطفه واحتجازه بالاشتراك مع المتهم الثالث بمركز أبو حماد.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تعديا عليه بالضرب وكالا له عدة ضربات بأيديهم وباستخدام كابل كهرباء وعصا قاصدين من ذلك إزهاق روحه ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، وذلك عقب خطفهما المجنى عليه واحتجازه بالاشتراك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أبو حماد جريمة قتل السجن المشدد جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
جنايات سوهاج: السجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في السلاح
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على عامل زراعي، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبدالحميد.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة إلى 12 مايو 2024، عندما تم ضبط المتهم "هيثم سعد الدين يوسف عبد الرحيم"، 33 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بقرية الكشح بدائرة مركز دار السلام، وذلك أثناء اتجاره في ثلاث قطع سلاح ناري بدون ترخيص، بينها بندقيتان آليتان سريعتا الطلقات، وبندقية خرطوش تركية الصنع.
وجاء في أمر الإحالة، الصادر عن المستشار محمد حامد الأنصاري، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج الكلية، أن المتهم ارتكب جناية مؤثمة بموجب المواد من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، والجدولين المرفقين به، كما أوصى بإحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا لنصوص الاتهام.
وأثبتت التحقيقات والفحص الفني للأسلحة المُحرزة، أنها سليمة وصالحة للاستخدام، وتم تحريزها بمعرفة الأدلة الجنائية، حيث ضُبط بحوزة المتهم الحرز رقم 245/1 و245/2 الخاصين بالبندقيتين الآليتين، والحرز رقم 245/3 المتعلق بالبندقية الخرطوش.
وأكد تقرير المعمل الجنائي، الموقع من رئيس القسم توماس عزت، أن جميع الأسلحة من صناعة أجنبية، وأنها مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو الاتجار فيه.
وهو ما أكدته أقوال الشهود في القضية رقم 8518 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1436 كلي جنوب سوهاج.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع استمرار حبسه على ذمة القضية، وتغريمه 100 جنيه، تنفيذًا لأحكام القانون، كما قررت انتداب محامٍ للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية بملف الدعوى.