البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:
"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.
وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).
وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على:
"وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.
وقال نقيب الصحفيين، إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.
وأكد البلشي ، أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين خالد البلشي حملة لتعديل المادة 12 لتعدیل المادة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.