نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستعادة الكارنيه كتصريح وحيد للعمل
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:
"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.
وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).
وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على:
"وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.
وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحفيين مجلس النواب نقيب الصحفيين خالد البلشي مشروع قانون دور انعقاد الصحافة والاعلام قانون تنظيم الصحافة كارنيه النقابة قانون تنظيم الصحافة والإعلام تداول المعلومات تنظيم الصحافة العمل الصحفي الزملاء الصحفيين المصورين انعقاد مجلس النواب خالد البلشي نقيب الصحفيين حضور المؤتمرات يطلق حملة انتهاء دور الانعقاد تصريح امني
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".