وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم  الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلي الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال النائب "عبد الفضيل" : إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

علاوة دورية 150 جنيهاً شهرياً كحد أدني لهؤلاء الموظفين أول يوليو بالقانونلجنة القوى العاملة توافق مبدئياً على مشروع قانون علاوة الموظفين والحافز الإضافيبداية من يوليو المقبل.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل صرف علاوات وزيادة المرتباتزيادة المرتبات 2025 رسميًا.. علاوات وحوافز في الطريق والصرف بهذا الموعد

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

و نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

فيما  نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

طباعة شارك لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الحكومة قانون الخدمة المدنية الحافز الإضافي شركات القطاع العام علاوة خاصة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة قانون الخدمة المدنية الحافز الإضافي شركات القطاع العام علاوة خاصة من مشروع القانون من الأجر الأساسی العلاوة الدوریة العلاوة الخاصة من هذا القانون من 1 یولیو 2025 نصت المادة علاوة خاصة فی المعاش من یولیو على أن ی التی ت

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتمسك بالمادة الثانية من قانون الإيجار القديم وترفض مطالبات بحذفها

أكدت الحكومة المصرية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضها التام لمقترحات عدد من النواب الداعية إلى حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.

وكان عدد من أعضاء البرلمان، من بينهم النائب عاطف المغاوري، النائبة سناء السعيد، والنائب عبد العليم داوود، قد أعربوا عن اعتراضهم على المادة، مطالبين بحذفها لما تمثله من مخاطر على السلم الاجتماعي، لا سيما في ظل غياب رؤية حكومية واضحة بشأن البدائل المتاحة للسكان المتأثرين بتطبيق هذه المادة.

أحمد موسى ينفعل بسبب قانون الإيجار القديم: الحكومة صورتها مش حلوة البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة وزير الشؤون القانونية: المادة الثانية تمثل جوهر فلسفة القانون

رغم التحفظات النيابية، تمسكت الحكومة بالمادة الثانية من المشروع، حيث أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هذه المادة تُعد الركيزة الأساسية لفلسفة التشريع الجديد، مشددًا على أن توجه الحكومة يسير نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها المدني بعد سنوات طويلة من الاستثناءات القانونية التي قيدتها.

وقال فوزي في كلمته أمام النواب: "ما نقوم به هو رد الطابع الاستثنائي إلى أصله العام، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال منح مهلة زمنية مناسبة لتطبيق المادة، والتي تميز بوضوح بين الإيجار السكني وغير السكني".

وأضاف أن الحكومة تتفهم القلق الاجتماعي بشأن تداعيات المادة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة تلتزم بتوفير بدائل آمنة للسكنى، وهو ملف سيتم التعامل معه بجدية ومسؤولية في إطار الدعم الاجتماعي والعدالة.

 

نص المادة الثانية في مشروع القانون الجديد

تضمنت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم النص التالي: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

ويعني ذلك أن العقود القائمة حاليًا ستظل سارية لمدة سبع أو خمس سنوات، حسب نوع الاستخدام، من تاريخ إقرار القانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.

 

النواب المعترضون: المادة تهدد الأسر وتفتقر للضمانات

من جانبهم، عبر النواب المعارضون للمادة عن مخاوفهم من تطبيق المادة دون توافر بدائل سكنية حقيقية للأسر محدودة الدخل، مطالبين الحكومة بتقديم بيانات واضحة عن حجم العقارات الخاضعة للقانون، وعدد المتضررين، والخيارات المتاحة لهم بعد انتهاء العقود.

واعتبر النائب عاطف المغاوري أن المادة تمثل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مضيفًا أن "الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية لا يجب أن يتم بمعزل عن حماية الفئات الأضعف".

 

البرلمان مستمر في المناقشات والحكومة تلوّح بالدستورية

في ختام المناقشات، شدد المستشار محمود فوزي على أن القانون يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات التشريعية دون التفريط في الضمانات الاجتماعية.

وأكد الوزير أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو حذف لها يُعد خروجًا عن فلسفة القانون التي تهدف إلى تحديث العلاقة الإيجارية وإعادة تنظيم السوق العقاري.

مقالات مشابهة

  • بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • النواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون
  • عاجل- البرلمان يقر المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم: زيادة إيجار الأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف
  • عاجل.. مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم
  • البرلمان يوافق رسميًا على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية
  • الحكومة تتمسك بالمادة الثانية من قانون الإيجار القديم وترفض مطالبات بحذفها
  • مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
  • موظف بمصنع المشروبات السامة: استخدام الميثانول للتهرب الضريبي وزيادة الأرباح